إلتزامات‮ ‬الشركات.. كشفا ‬المدفوعات‮ ‬الخاصة‮ ‬بالرسم‮ ‬على‮ ‬النشاط‮ ‬المهني‮. كشف مفصل للتسبيقات المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات



المادة 151:
1)- يتعين على الأشخاص المعنويين المذكورين في المادة 136 أن يكتتبوا قبل 30 أفريل على الأكثر من  كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشرة الذي يتبع له مكان تواجد مقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها، تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالسنة  المالية السابقة.  إذا‮ ‬سجلت‮ ‬المؤسسة‮ ‬عجزا،‮ ‬يقدم‮ ‬التصريح‮ ‬بمبلغ‮ ‬العجز‮  ‬ضمن‮ ‬نفس‮ ‬الشروط‮.‬ تقدم‮ ‬الإدارة‮ ‬الجبائية‮ ‬الإستمارة‮ ‬الخاصة‮ ‬بالتصريح‮.‬
2 )- يمكن لقوة قاهرة، تمديد أجل تقديم التصريح المشار إليه في افقرة الأولى بناء على قرار من المدير العام للضرائب، غير أنه لا يمكن أن يتجاوز تمديد هذا الأجل ثلاثة (3) أشهر.
3)- يمكن للمؤسسات ذات الجمعية التي يجب أن تبت بشأن الحسابات، إكتتاب تصريح تصحيحي، على الأكثر خلال واحد وعشرين (21) يوم التي تلي إنقضاء الأجل القانوني، المنصوص عليه في القانون التجاري، لإنعقاد هذه الجمعية. و يجب أن ترفق، تحت طائلة عدم قبول التصريح، ضمن نفس الأجل، وثائق في شكلها القانوني التي تؤسس التصحيح لا سيما محضر الجمعية وتقرير محافظ الحسابات.
المادة 152: يجب على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادة 136 أن يذكروا في التصريح المنصوص عليه في المادة 151، مبلغ رقم أعمالهم، ورقم تسجيلهم في السجل التجاري، وكذا لقب المحاسب أو المحاسبين أو الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم أو تحديد أو مراقبة النتائج العامة لمحاسبتهم، مع ذكر ما إذا كان هؤلاء التقنيون من بين المستخدمين الأجراء لمؤسستهم. ويجب عليهم إرفاق تصريحاتهم بالملاحظات الأساسية والخلاصات الموقعة التي استلموها من الخبراء المحاسبين أو المحاسبين المعتمدين الذين كلفوهم، في حدود اختصاصهم،‮ ‬باعداد‮ ‬ومراقبة‮ ‬وتقييم‮ ‬حواصلهم‮ ‬وحساباتهم‮ ‬الخاصة‮ ‬بنتائج‮ ‬النشاط‮.
يجب‮ ‬أن‮ ‬تمسك‮ ‬المحاسبة‮ ‬طبقا‮ ‬للقوانين‮ ‬والأنظمة‮ ‬المعمول‮ ‬بها،‮ ‬وإذا‮ ‬كان‮ ‬مسك‮ ‬هذه‮ ‬المحاسبة‮ ‬بلغة‮ ‬أجنبية‮ ‬مقبولة،‮ ‬فإنه‮ ‬يجب‮ ‬تقديم‮ ‬ترجمة‮ ‬لها‮ ‬يصادق‮ ‬عليها‮ ‬مترجم‮ ‬معتمد‮ ‬وذلك‮ ‬كلما‮ ‬طلبها‮ ‬مفتش‮ ‬الضرائب‮.‬ وإلى‮ ‬جانب‮ ‬تقديم‮ ‬التصريح‮ ‬المنصوص‮ ‬عليه‮ ‬في‮ ‬المادة‮ ‬151،‮ ‬فإن‮ ‬المكلفين‮ ‬بالضريبة‮ ‬ملزمون‮ ‬بأن‮ ‬يسجلوا‮ ‬على‮ ‬الإستمارات‮ ‬التي‮ ‬تعدها‮ ‬وتقدمها‮ ‬الإدارة‮:‬
- مستخلصات الحسابات الخاصة بعمليات المحاسبة كما تحددها القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا سيما ملخص عن حساب النتائج ونسخة من حصيلتهم وكشف للمصاريف العامة، حسب طبيعتها وللاهتلاكات المالية والأرصدة المشكلة باقتطاع من الأرباح مع الإشارة بدقة إلى غرض هذه الإهتلاكات‮ ‬المالية‮ ‬والأرصدة؛ ‮- ‬جدولا‮ ‬للنتائج‮ ‬للسماح‮ ‬بتحديد‮ ‬الربح‮ ‬الخاضع‮ ‬للضريبة؛ ‮- ‬وعند‮ ‬الإقتضاء،‮ ‬التزاما‮ ‬باعادة‮ ‬الإستثمار ‬المنصوص ‮‬عليه‮ ‬في‮ ‬المادة ‮‬173‮-‬2‮ ‬من‮ ‬هذا‮ ‬القانون‮؛ ‮- ‬كشفا‮ ‬للمدفوعات‮ ‬الخاصة‮ ‬بالرسم‮ ‬على‮ ‬النشاط‮ ‬المهني‮؛‬ - وتقدم الشركات، فيما يخصها، كشفا مفصلا للتسبيقات المدفوعة بصدد الضريبة على أرباح الشركات.
ويتعين على المصرح بالضريبة أن يقدم، كلما طلب منه ذلك مفتش الضرائب، كل الوثائق الحسابية والجرود ونسخا من الأوراق والوثائق الخاصة بالإيرادات والنفقات التي من شأنها إثبات صحة‮ ‬النتائج‮ ‬المقيدة‮ ‬في‮ ‬التصريح‮.
المادة 153: يتعين على المكلفين بالضريبة المشار إليهم في المادة 136 أعلاه أن يقدموا في آن واحد مع التصريح بالنتائج الخاص بكل سنة مالية، جدولايتضمن الإشارة إلى تخصيص كل سيارة سياحية مقيدة في أصولها أوالتي تحملت بشأنها المؤسسة مصاريف أثناء تلك السنة المالية. ويتعين‮ ‬على‮ ‬نفس‮ ‬هؤلاء‮ ‬المكلفين‮ ‬بالضريبة‮ ‬وجوبا،‮ ‬أن‮ ‬يقيدوا،‮ ‬في‮ ‬محاسبة‮ ‬وبشكل‮ ‬واضح‮ ‬طبيعة‮ ‬الإمتيازات‮ ‬العينية‮ ‬الممنوحة‮ ‬لمستخدميهم‮ ‬وقيمتها‮.‬ يترتب‮ ‬على‮ ‬كل‮ ‬مخالفة‮ ‬للأحكام‮ ‬الواردة‮ ‬في‮ ‬المقطعين‮ ‬السابقي‮ ‬الذكر،‮ ‬تطبيق‮ ‬الغرامة‮ ‬المنصوص‮ ‬عليها‮ ‬المادة‮ ‬192‮ - ‬2‮.‬ وتفرض‮ ‬هذه‮ ‬الغرامة‮ ‬كلما‮ ‬تبين‮ ‬أن‮ ‬هناك‮ ‬إغفالات‮ ‬أو‮ ‬نقائص‮ ‬في‮ ‬المعلومات‮ ‬المقدمة،‮ ‬وكلما‮ ‬وجد‮ ‬أجراء‮ ‬لم‮  ‬يقيد‮ ‬طبيعة‮ ‬الإمتيازات‮ ‬العينية‮ ‬الممنوحة‮ ‬لهم‮ ‬وقيمتها‮ ‬في‮ ‬المحاسبة‮.‬


مواضيع قد تفيدك: