البيع العمومي للمنقولات.. إيداع التصريح بمكتب التسجيل بسجل بدون مصاريف. تكليف إدارة التسجيل والطابع بتقدير المحلات التجارية المحجوزة من قبل قابضي الضرائب

‏المادة 163: لا يمكن بيع الأثاث والأمتعة والسلع والأخشاب والفواكه والمحاصيل وجميع الأشياء الأخرى المنقولة، علانية وبالمزاد، إلا بمحضر وبمساعدة الموظفين العموميين المؤهلين للقيام بذلك.
‏ولا يمكن لأي موظف عمومي أن يقوم ببيع علني وعن طريق المزاد لأشياء منقولة من دون أن يقدم مسبقا التصريح إلى مكتب التسجيل التابع للدائرة التي يتم فيها البيع.
‏المادة 164: يحرر التصريح في نسختين ويؤرخه ويوقعه الموظف العمومي. ويتضمن هذا التصريح أسماء وصفة ومسكن الموظف و الملتمس والشخص الذي يبيع أثاثه وبيان المكان الذي يتم فيه البيع، وبيان اليوم وساعة افتتاح البيع. ولا يصح هذا التصريح إلا لأثاث الشخص المذكور فيه.
‏ويودع التصريح بمكتب التسجيل وبسجل بدون مصاريف. تقدم إحدى النسختين المحررة على ورق مدموغ وعليها تأشيرة التسجيل إلى الموظف العمومي الذي يجب عليه أن يرفقه بمحضر البيع. أما النسخة الأخرى المحررة على ورق غير مدموغ فتحفظ في مكتب التسجيل.
‏المادة 165: كل شيء يرسى عليه المزاد يذكر فورا في المحضر ويكتب الثمن بالحروف كما يكتب بالأرقام خارج السطر. وكل جلسة يقفلها الموظف العمومي ويوقعها.
عندما يتم البيع على إثر جرد، ويذكر ذلك في المحضر مع بيان تاريخ الجرد و اسم الموثق الذي قام به ومخالصة التسجيل.
المادة 166: إن محاضر البيع لا يمكن تسجيلها إلا في المكاتب التي قدمت فيها التصريحات و ذلك طبقا لأحكام المادة 76 أعلاه.
‏و يحصل رسم التسجيل على مقدار المبالغ التي يحتوي عليها كلية محضر الجلسات الذي يجب تسجيله في الأجل المحدد ‏بموجب الماد‏ة 61 ‏أعلاه‏.
‏المادة 167: تثبت المخالفات للأحكام المبينة أعلاه  ‏بمحضر يحرر:
‏- من كل موظف عمومي قد يقوم ببيع دون أن يقدم أي تصريح عن ذلك؛
‏- من كل موظف لم يرفق التصريح بمحضر البيع؛
‏- عن كل مادة موضوع المزاد لم تذكر في محضر البيع زيادة عن استرجاع الرسم؛
‏- عن كل تزييف لنفسر المواد موضوع المزاد والمذكورة في المحضر فضلا عن استرجاع الرسم؛
‏- عن كل مادة لم يكتب ثمنها بالحروف في المحضر.
‏كما يثبت بمحضر المخالفات الأخرى لأحكام هذا القانون المرتكبة من طرف الموظفين العموميين فضلا عن استرجاع الرسوم المستحقة.
‏المادة 167 ‏مكرر: تقدر الغرامة المترتبة على كل مواطن خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 163 ‏أعلاه، عن طريق البيع أو العمل على البيع العلني وبالمزاد، بدون مساعدة موظف عمومي، بمبلغ يتراوح من 1.000 إلى 10.000دج، عن كل بيع، فضلا عن استرجاع الرسوم المستحقة.
‏المادة 168‏: يرخص لأعوان التسجيل بأن ينتقلوا إلى جميع الأماكن التي يجري فيها البيع العلني وبالمزاد وأن تقدم لهم محاضر البيع ونسخ التصريحات المسبقة. ويحررون محاضر المخالفات التي تعرفوا عليها وأثبتوها.
‏ويمكنهم أيضا أن يطلبوا مساعدة ممثل عمومي للمكان الذي تم فيه البيع.
‏وهكذا، تتم الملاحقات والدعاوى وبالكيفية المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من هذا القانون.
ويمكن قبول الدليل بالبينة فيما يخص البيوع التي تمت مخالفة للأحكام السابقة.
‏المادة 169: يعفى من التصريح المنصوص عليه في المادة 163 ‏(المقطع الثاني) أعلاه، الموظفون العموميون الذين قاموا ببيع أثاث عمومي و ببيع الأمتعة المقدمة على سبيل الرهن إلى مؤسسات القروض المؤهلة.
‏المادة 170: تكلف إدارة التسجيل والطابع، بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، بتقدير المحلات التجارية المحجوزة من قبل قابضي الضرائب المختلفة.

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©