تخلف المدين عن اداء ما بذمته وإنذاره من أجل ذلك وتوصله يجعل طلب حيازة الشقة السكنية المرهونة مبررا ويتعين الاستجابة له خلاف ما ذهب اليه الامر المستأنف

المنطوق:

القاضي بالغاء الامر المستانف والحكم من جديد بالاذن للمستانف – القرض العقاري والسياحي- بحيازة عقار المستانف عليه العلوي الصوصي حفيظ- المسمى "ابن رشد" ذي الرسم العقاري عدد 133/76/05 الكائن بمكناس المنزه الى حين استيفاء دينه وتحميل المستانف صائر المرحلتين.

القاعدة:
- المشرع بالمادة 59 من المرسوم الملكي المعتبر بمثابة قانون رقم 67-552 بتاريخ 17/12/1968 المتعلق بمؤسسة القرض العقاري والسياحي أعطى الحق للمؤسسة المذكورة في طلب حيازة العقار المرهون من يد المدين من أجل استغلاله وتسييره لحين استيفاء ديونه ولم يميز في ذلك بين انواع العقارات الواجب حيازتها بل وجاء عاما وشاملا لكل انواع العقارات.

- تخلف المدين عن اداء ما بذمته وإنذاره من أجل ذلك وتوصله يجعل طلب حيازة الشقة السكنية المرهونة مبررا ويتعين الاستجابة له خلاف ما ذهب اليه الامر المستأنف.

التعليل:

حيث يعيب الطاعن على الامر المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس عندما قضى برفض طلبه بعلة ان عقار المستانف عليه عبارة عن شقة معدة للسكنى وبالتالي لا ينطبق عليه مقتضيات الفصل 59 من مرسوم 17/12/1968 الذي حصر العقارات الواجب حيازتها من طرف القرض العقاري والسياحي في العقارات القابلة للتسيير.
والحال ان الفصل المذكور جاء بصيغة العموم وشامل لكل انواع العقارات.

وحيث حقا فان البين من الاطلاع على مقتضيات الفصل 59 من المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-552 بتاريخ 17/12/1968 انه عندما اعطى الحق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي في طلب حيازة العقار المرهون من يد المدين من اجل تسييره واستغلاله الى حين استيفاء ديونه، لم يميز بين انواع العقارات الواجب حيازتها، فقد جاء بصيغة العموم، شامل كل انواع العقارات، ثم انه في جميع الاحوال، فان الفصل المذكور هو نص خاص، شرع في اطار محدود ولفائدة مؤسسة القرض العقاري والسياحي ولأغراض خاصة، وعليه لا يجوز التوسع في تفسيره بشكل يضر مصالح هذا الاخير، سيما بعد تخلف المدين -المستانف عليه- في المرحلتين الابتدائية والاستئنافية وعدم تمسكه اصلا بما اثير في العلة المنتقدة.

وحيث ما دام المستانف عليه لم يؤد الدين الذي بذمته، وان المستانف قام بانذاره بالاداء داخل اجل 15 يوما ولم يستجب فانه يبقى من حق الدائن –المستانف- التمسك بمقتضيات الفصل 59 اعلاه والمطالبة بتطبيقه.

وحيث لما ذكر اعلاه تعين الغاء الامر المستانف والاذن للمستانف بحيازة عقار المستانف عليه المسمى "ابن رشد" ذي الرسم العقاري عدد 76.133/05 الكائن بمكناس المنزه.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال