تعليمات تنفيذية رقم (26) لسنة 2003
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2002
بشأن المأمورية المناط بها اتخاذ إجراءات التحصيل والحجز
فيما يتعلق بحجز المنقولات لدي المدين
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2002 بشأن المأمورية المناط بها اتخاذ إجراءات التحصيل والحجز والتي أشارت بالبند الأول منها فيما يتعلق بحجز المنقولات لدي المدين أن " تتولي المأمورية المختصة إصدار أوامر الحجز بقيمة الضرائب المستحقة ويرسل الأمر إلي المأمورية الكائن في دائرتها الجغرافية الفرع المطلوب توقيع الحجز عليه لكي تقوم بتوقيع الحجز ومتابعة تأجيلات البيوع إلي أن يرد إليها من المأمورية المختصة ما يفيد السير في إجراءات البيع أورفع الحجز . ويلزم قيام المأمورية المنفذة للحجز بسرعة تنفيذه وإخطار المأمورية المختصة بصورة محضر الحجز خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ورود أمر الحجز"
وحيث أنه لا عبرة بالاختصاص المكاني للأمر بالحجز تفاديا لتطويل الإجراءات وتعقيدها طالما أستوفي الحجز شروطه و ذلك حتى لا يؤدي غياب ممثل الجهة الحاجزة أوبعده عن محل الحجز إلي تعطيل إجراءات توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة.
وحرصا من المصلحة علي سرعة إجراءات التنفيذ والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة
تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة الآتي:
- للمأمورية المختصة عند توقيع حجز المنقول لدي المدين الحق في تنفيذ أمر الحجز بقيمة الضرائب المستحقة حتى ولو كان الفرع المطلوب الحجز عليه لا يقع في نطاق اختصاصها الجغرافي طالما كان في نطاق نفس المحافظة وذلك باعتبارها الأحرص علي سرعة التنفيذ والأقدر علي التعرف علي ظروف كل ممول والحالات ذات الحصيلة الوفيرة وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2002.
وعلي السادة مديري عموم التحصيل ومديري التحصيل بالمأموريات والمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا في: 10/5/2003
ملحق للتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2002
بشأن المأمورية المناط بها اتخاذ إجراءات التحصيل والحجز
فيما يتعلق بحجز المنقولات لدي المدين
سبق أن أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2002 بشأن المأمورية المناط بها اتخاذ إجراءات التحصيل والحجز والتي أشارت بالبند الأول منها فيما يتعلق بحجز المنقولات لدي المدين أن " تتولي المأمورية المختصة إصدار أوامر الحجز بقيمة الضرائب المستحقة ويرسل الأمر إلي المأمورية الكائن في دائرتها الجغرافية الفرع المطلوب توقيع الحجز عليه لكي تقوم بتوقيع الحجز ومتابعة تأجيلات البيوع إلي أن يرد إليها من المأمورية المختصة ما يفيد السير في إجراءات البيع أورفع الحجز . ويلزم قيام المأمورية المنفذة للحجز بسرعة تنفيذه وإخطار المأمورية المختصة بصورة محضر الحجز خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ ورود أمر الحجز"
وحيث أنه لا عبرة بالاختصاص المكاني للأمر بالحجز تفاديا لتطويل الإجراءات وتعقيدها طالما أستوفي الحجز شروطه و ذلك حتى لا يؤدي غياب ممثل الجهة الحاجزة أوبعده عن محل الحجز إلي تعطيل إجراءات توقيع الحجز وتحصيل المبالغ المستحقة.
وحرصا من المصلحة علي سرعة إجراءات التنفيذ والحفاظ علي حقوق الخزانة العامة
تنبه المصلحة إلي ضرورة مراعاة الآتي:
- للمأمورية المختصة عند توقيع حجز المنقول لدي المدين الحق في تنفيذ أمر الحجز بقيمة الضرائب المستحقة حتى ولو كان الفرع المطلوب الحجز عليه لا يقع في نطاق اختصاصها الجغرافي طالما كان في نطاق نفس المحافظة وذلك باعتبارها الأحرص علي سرعة التنفيذ والأقدر علي التعرف علي ظروف كل ممول والحالات ذات الحصيلة الوفيرة وذلك مع عدم الإخلال بما ورد بالتعليمات التنفيذية رقم 3 لسنة 2002.
وعلي السادة مديري عموم التحصيل ومديري التحصيل بالمأموريات والمناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
تحريرا في: 10/5/2003
التسميات
تحصيل وحجز