رسوم تسجيل البيوع والعقود الأخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع لأموال عقارية أو حقوق عقارية أو لمحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الإجارة



رسوم تسجيل البيوع والعقود الأخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع لأموال عقارية أو حقوق عقارية أو لمحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الإجارة:

المادة 252:
تخضع لرسم قدره 5 %، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادتين 255 و258 ‏أدناه، المزايدات والبيوع وإعادة البيوع والتنازلات وإعادة التنازلات و السحوب التي تمارس بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع حق استرداد البيوع وفاءً للالتزام وجميع العقود الأخرى المدنية والإدارية والقضائية التي تنقل الملكية أو حق الانتفاع بأملاك عقارية بمقابل مالي.

تخضع العمليات المنجزة تطبيقا للمادة 2 من المرسوم رقم 83 ‏- 344، ‏المؤرخ في 21 مايو سنة 1983، والمعدل لبعض أحكام المرسوم رقم 64 ‏-15، ‏المؤرخ في 20 يناير سنة 1964، والمتعلق بحرية المعاملات، لرخصة الوالي المسبقة بعد الأخذ بالرأي التقديري للمصلحة المختصة في الإدارة المالية.

‏المادة 253:
إن المزايدات الخاصة بإعادة البيع على ذمة المشتري لأموال من نفس النوع، تخضع لنفس الرسم الذي قدره 5 %، ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز ثمن المزايدة السابقة إذا تم دفع الرسم  منها.

‏المادة 254:
يخضع كذلك لنفس الرسم بيع العقارات التابعة لملك الدولة.

‏المادة 255:
تخضع لرسم قدره 3 %، ‏من قانون التسجيل، العقود التي تنقل ملكية عقارات توجد في بلدان أجنبية أو حق الانتفاع  أو حق التمتع بها.

‏المادة 256:
1- إن خمس (1/5) ثمن نقل الملكية في جميع العقود المؤقتة المتضمنة نقل الملكية لقاء عوض لكامل الملكية أو لملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو حقوق عقارية و كذلك المحلات التجارية أو الزبائن، يجب أن يدفع لزوما بمرأى وبين يدي الموثق، محرر العقد.

‏وكذلك، فإن الدفع بمرأى وبين يدي الموثق محرر العقد إلزامي في جميع القسمات أو في جميع العقود أو العمليات التي من آثارها، المنح، بأي وسيلة كانت، لشريك أو لشخص ثالث، الملكية بكاملها أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو محلات تجارية تابعة لأموال شركة.

‏وتطبق، كذلك، هذه التدابير على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات، باستثناء العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات، وكذا عقود تكوين الشركات ذات رأس مال أجنبي، شرط تقديم الموثق شهادة تثبت إيداع التقديمات لدى بنك معتمد.

2- إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل، فإن الدفع يتم عند حلول كل أجل بين يدي الموثق محرر العقد إلى غاية تشكيل خمس (1/5) ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما.

3- إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة  لخمس (1/5) ثمن نقل الملكية كإيداع، لا يمكنهم التخلي عن الأموال إلا ضمن القواعد المنصوص عليها في المادة 383 ‏من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي يمتد تطبيق أحكامها على جميع الحقوق والرسوم والضرائب السارية  المفعول و التي تتكفل بها مصالح التحصيل المختصة.

‏غير أنه، في حالة عدم حصولهم على رد على الوضعية الجبائية للبائع في أجل أقصاه  ثلاثين (30) ‏يوما، يمكن للموثقين التخلي عن الأموال المودعة في حساباتهم بدفعها للبائع.

ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من التاريخ الذي يود‏ع فيه على مستوى مديرية الضرائب للولاية لطلب الوضعية الجبائية الذي يحتوي على كل المعلومات المتعلقة بالصفقة.

إن طلب دراسة الوضعية الجبائية يجب أن يودع مقابل وصل استلام في أجل عشرة (10) أيام بعد إبرام العقد. تسلم نسخة من الطلب إلى البائع بناءً على التماسه.

4- إن مصالح التسجيل ترفض الإجراء بالنسبة لجميع عقود نقل الملكية المشار إليها في 1- أعلاه، والتي لا تتضمن البيان بالدفع بين أيدي الموثق.

5- كل مخالفة للأحكام أعلاه  تؤدي إلى التحصيل الفوري من قبل إدارة التسجيل لرسم مساوي لمبلغ الثمن فضلا عن الرسوم القانونية المترتبة على العقد.

‏ويتابع تحصيل هذا الرسم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق البيع بالمزاد العلني للمال الذي هو موضوع نقل الملكية بناء على طلب إدارة التسجيل، بعد الإطلاع على أمر من رئيس المجلس القضائي الذي يتبع له وجود المال ويوضع في أسفل الطلب الإداري.

‏و فضلا عن ذلك، يعاقب عن نفس المخالفة بحبس لمدة تتراوح من شهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وذلك من دون الإخلال بجميع العقوبات الجبائية الأخرى.

‏و تطبق، أيضا، العقوبات المنصوص عليها في المقطع السابق على كل شريك من دون الإخلال بتطبيق العقوبات التأديبية على الموظفين العموميين.

‏إن العقوبات المنصوص عليها في هذه ‏المادة، تطبق كذلك كلما قدمت إدارة التسجيل الدليل على نقل ملكية خفية تتضمن رسوما عقارية وكذلك محلات تجارية أو زبائن.

‏المادة 257:
إن المتملكين لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن تبعا لطريقة البيع بالإيجار، يعفون من الدفع بمرأى وبين يدي الموثقين المكلفين بتحرير العقود المتضمنة نقل الملكية، وهذا بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في المادة 256 ‏ أعلاه.

ويستفيد من هذا الإعفاء، أيضا، المتملكون لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن تبعا لطريقة التوفير من أجل السكن، وذلك شريطة تقديم شهادة يعدها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط يثبت فيها وجود مبلغ ثمن السكن الذي ينوي التنازل عنه كوديعة.

 أما في البيوع المنجزة في إطار الترقية العقارية ذات الطابع السكني أساسا، فإن المبالغ التي يجب دفعها بمرأى و بين يدي الموثق، هي المبالغ المتبقية من ثمن البيع الذي سبق تحديده  ‏في عقد الحفظ و/ أو في دفتر الشروط أو في عقد البيع على تصاميم.

‏وتتوقف استفادة المقاولين في الترقية العقارية من هذا الإجراء على تقديم مستخرج جدول الضرائب المصفى الذي لم يمر على تاريخه شهر.

‏المادة 258:
- أولا: يعفى من رسم نقل الملكية بمقابل مالي بنسبة 8% ، المؤسس بموجب المادة 252 من هذا القانون، الاكتسابات العقارية التي يقوم بها الشباب المستثمر المستفيد من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب"، قصد إنشاء نشاطات صناعية.

تستفيد أيضا من هذا الإعفاء، ضمن الشروط نفسها، المشتريات العقارية التي تقتنيها الهيئات العمومية المؤهلة في مجال التهيئة العقارية.

- ثانيا: يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المواد 252 و253 و 254 من هذا القانون كل ما تقتنيه الشركات التعاونية والجمعيات الثقافية والجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية التي تهدف إلى تقديم المساعدة أو العمل الخيري أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية، من عقارات لازمة لسير مصالحها أو خدماتها الاجتماعية.

- ثالثا: يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المواد 252 و253 و 254 من هذا القانون، عمليات الشراء العقارية التي تقوم بها الجماعات المحلية من أجل تهيئة المناطق لتعميرها حسب الأولوية.

- ‏رابعا: يعفى، أيضا، من رسم نقل الملكية المذكور أعلاه، العقود التي يبيع بمقتضاها ديوان الترقية والتسيير العقاري في الولاية للموفرين شققا موجودة في عمارات جماعية ومبنية ضمن نطاق التوفير من أجل السكن.

- ‏خامسا: يعفى، بالإضافة إلى ذلك، من رسم نقل الملكية العقود التي تتضمن بيع البنايات أو أجزاء البنايات ذات الاستعمال السكني أساسا، المنجزة بعنوان عمليات الترقية العقارية وفق الشروط المحددة في التنظيم المتعلق بالترقية العقارية.

‏لا يستفيد الشخص الواحد من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة، ما عدا في حالة إعادة استعمال حاصل البيع في إطار شراء بناية أو جزء من بناية ذات استعمال سكني أساسا تكون قد أنجزت بمقتضى عمليات الترقية العقارية المذكورة أعلاه.

- سادسا: يعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 ‏ من هذا القانون، كل من عمليات بيع الأراضي الناجمة عن عملية التجزئة و المهيأة و الصالحة لبناء مساكن خصيصا.
‏ولا يطبق هذا الإعفاء إلا عندما يتعلق الأمر بالعملية الأولى لبيع قطعة الأرض المعنية..

- ‏سابعا: تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 من قانون التسجيل، عمليات بيع البنايات ذات الاستعمال الرئيسي للسكن التي تنازلت عليها الدولة والهيئات العمومية للسكن حسب إجراء البيع بالإيجار والسكن الاجتماعي والسكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي.

- ‏ثامنا: تعفى من رسم نقل الملكية المنصوص عليه في المادة 252 ‏ من هذا القانون، عقود نقل الملكية عن طريق التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، من قبل البنوك والمؤسسات المالية والمقتناة من طرفها كضمان لعمليات تمويل اقتناء السكنات لصالح الخواص.

- ‏تاسعا: تعفى من حقوق التسجيل، عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية التي أعاد المقرض المؤجر التنازل عنها لصالح المقرض المستأجر عند استعمال هذا الأخير حق الخيار بعنوان إعادة التنازل.

‏المادة 259:
1- تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض الذي هو على عاتق المتملك، الاكتسابات ‏التالية:
- العقارات المبنية والمقرر هدمها.
- البناءات المستعملة للسكن غير المتممة أو المخصصة لأن تكون صالحة للسكن.

2- هذا الإعفاء مشروط بما يلي:
‏أ)- بأن يكون المتملك شخصا طبيعيا وأن لا يكون لديه أي عقار يستعمل للسكن في المدينة التي يوجد بها.
ب)- ‏بأن يتضمن عقد التملك التعهد من قبل المتملك:

‏- بأن يقوم خلال أجل أربع سنوات ابتداء  من تاريخ العقد بجميع الأشغال الضرورية حسب الحالة من أجل تشييد عقار للسكن أو الانتهاء أو من أجل جعل العقار صالح للسكن.

- بأن لا يقوم بالبيع مرة ثانية لكل العقار أو جزء منه المبني خلال أجل عشر(10) سنوات، ابتداء من تاريخ عقد التملك.

ج)- ‏بأن تخصص المحلات المحدثة هكذا أو المصلحة  أو المنتهية، لسكن المتملك فيما يخص ثلاثة أرباع مساحتها الكلية على الأقل وأن لا تكون موضوع كراء طيلة عشر سنوات ما عدا حالة القوة القاهرة.

د)-‏ بأن يثبت المتملك الانتهاء من الأشغال المنصوص عليها في 2) أعلاه، ‏عند انقضاء أجل أربعة أعوام.
وإذا لم تتوفر في المستفيدين من الاكتسابات المذكورة، الشروط المبينة أعلاه، فيطبق عليهم رسم قدره ‏5 %، ‏غير قابل للتخفيض، يحسب على مبلغ الثمن زيادة عن رسم نقل الملكية المستحق.

‏المادة 260:
يمكن أن يمنح تمديد قدره سنة غير قابلة للتجديد بالنسبة لأجل أربع(04) سنوات، المنصوص عليه في 2) من المادة 259 ‏ أعلاه، من قبل مدير الضرائب للولاية المختص إقليميا.

و يجب أن يقدم طلب التمديد خلال الشهر الذي يسبق انقضاء أجل الأربع سنوات المشار إليه في المادة 259 أعلاه، ويجب أن يكون الطلب معللا و يبين الأجل الإضافي اللازم للإنهاء العادي للأشغال التي شرع فيها.
و يمكن للطالب، عند الاقتضاء، أن يمارس الطعن لدى السلطة العليا المختصة.

المادة 261:
إن العمليات من كل نوع المنجزة بين البلديات و الغير و المتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية، تعفى من جميع الحقوق ورسوم  التسجيل و الطابع.

المادة 261 مكرر:
يمكن للأشخاص المشار إليهم في المادة 2-الفقرة 7(أ.ب.ج.) من قانون الرسوم على رقم الأعمال، أن يشيروا في عقد التملك عند قيامهم بعملية الشراء لإعادة البيع، إلى استعدادهم على إعادة البيع في مدة سنتين على الأكثر، على أن يثبتوا تقيدهم بأحكام المادة 71 (الفقرتين 1 و2).

في هذه الحالة:
1- لا تحصل رسوم نقل الملكية، إلا عند إعادة البيع و بغض النظر عن نقل الملكية السابق.
2- تبقى الرسوم المستحقة على البائع قائمة على عقد التملك، لكن لا تحصل إلا عند البيع في  أجل السنتين السابقتي الذكر.

يجب أن يدفع مبلغ مناسب لناتج هذا الرسم المصفى حسب سعر الشراء عند تسجيل عقد التملك كتسبيق على مبلغ الرسم على القيمة المضافة.

و في حالة عدم إعادة البيع في أجل سنتين، يجب على المشتري في الشهر الذي ينتهي فيه هذا الأجل أن يدفع رسوم نقل الملكية غير المحصلة عند الشراء مع خصم التسبيق المسدد وفقا للفقرة السابقة.

تمدد السنتان إلى خمس سنوات، عندما يتعلق الأمر بقطعة أرض يعاد بيعها بعد عملية التجزئة إلى حصص.


مواضيع قد تفيدك: