ثبوت أن المقاولة المطلوب ايقاع الحجز عليها هي مقاولة فردية وفي اسم صاحبها والمتصرف باسمها، ولم يقم دليل بالملف على اكتسابها الشخصية المعنوية كشركة

القاعدة:

- اذا ثبت من وثائق الملف أن المقاولة المطلوب ايقاع الحجز عليها هي مقاولة فردية وفي اسم صاحبها والمتصرف باسمها، ولم يقم دليل بالملف على اكتسابها الشخصية المعنوية كشركة، عد الامر القاضي بضرب الحجز عليها مصادفا للصواب ويتعين تاييده.

التعليل:

حيث اقيم الاستئناف على الاسباب والعلل المبينة اعلاه.
حيث انه لئن كان الاصل التجاري موضوع النزاع مسجل في اسم السيد علي الدرقاوي حسبما يستفاد من شهادة السجل التجاري في حين ان الوثائق المعتمدة في طلب ايقاع الحجز هي في اسم مقاولة الدرقاوي الا انه من البين من ظاهر وثائق الملف ان السيد علي الدرقاوي هو صاحب هذه المقاولة والمتصرف باسمها وهو الذي يتقاضى باسمها وفضلا عن ذلك فانه ليس بالملف ما يفيد بقاطع ان المقاولة المذكورة لها الشخصية المعنوية واطارها القانوني كشركة وبالتالي فانها لاتعدو ان تكون مجرد اسم تجاري لصاحبها السيد علي الدرقاوي ومتى كان ذلك يبقى الطلب برفع الحجز غير مبرر ويكون الامر المستانف القاضي بخلاف هذا النظر في غير محله وواجب الالغاء.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال