مند فشل مؤتمر لاهاي عام 1930 في التوصل إلى اتفاق لتحديد البحر الإقليمي عقدت من بعد الحرب العالمية الثانية ثلاثة مؤتمرات دولية كبيرة لبحث قوانين البحار والمياه الإقليمية في نطاق الأمم المتحدة كان أولها عام 1958 في جنيف وثانيها عام 1960 وهذا لم يكتب له النجاح وكان آخرها عام 1982 وفيه خرجت للوجود أحدث اتفاقية حازت على وفاق دولي.
كان العنصر المختلف عليه هو تحديد عرض البحر الإقليمي لكل دولة وفى النهاية قبلت معظم الدول النص الجديد (المادة 3 والمادة 4) والقاضي بأن لكل دولة الحق في تحديد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز 12 ميلا بحرياً مقاسة من خط الأساس.
لمعرفة النقطة أو بالأحرى الخط الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي الذي يبلغ في العادة 12 ميلا بحريا تؤخذ أبعد نقطة عن الشاطئ تنحسر عنها مياه البحر في حالة أدنى جزر طوال العام وتعتبر هي بداية العد حيث أنه من المفترض قانونيا أن هذه هي آخر نقطة برية في إقليم الدولة حتى و لو كانت مدة تغطيتها بالمياه أطول من مدة ظهورها.
فى الماضي كانت تؤخذ خطوط الأساس من هذه النقطة ثم يرسم خط داخل البحر موازى للشاطئ يتعرج معه دخولا وخروجا وبروزا ثم يقاس من هذا الخط عرض البحر الإقليمي - 12 ميل بحري مثلا - والمساحة البحرية المحصورة بين الشاطئ وهذا الخط تعتبر هي البحر الإقليمي للدولة.
يلاحظ أن البحر الإقليمي يختلف في تعريفه وطبيعته عن المياه الداخلية لأي دولة حيث المياه الداخلية ليس لباقي الدول فيها حق المرور البريء بل لابد من الموافقة المسبقة للدولة قبل الدخول إليها، أما البحر الإقليمي فالدخول إليه متاح طالما كان ذلك لأغراض المرور البريء ولكن لا بد من مراعاة القوانين السارية في الدولة لأن هذا هو بحرها الإقليمي.
الآن اختلف الوضع قليلا حيث سمحت اتفاقية 1982 باتباع طريقة الخطوط المستقيمة الواصلة بين النقاط المختلفة وهذه تسمى الخطوط الأساسية ويقاس منها عرض البحر الإقليمي و تكون المياه المحبوسة بين خط الأساس والحد الخارجي للعرض المتفق عليه – 12 ميل مثلا –هو البحر الإقليمي للدولة وما يقع خارجه ليس تابع للدولة. ولكن طريقة تحديد هذه النقاط التي تنتج في النهاية الخط المكسر البوليجون الذي نراه على بعض الخرائط لم تتغير، أبعد نقطة عن الشاطئ تنحسر عنها المياه في حال الجزر ثم يقاس منها.
تلتزم كل دولة بأن تصدر خرائط معتمدة يبدو واضحا عليها شكل البحر الإقليمي والنقط المكونة له وإحداثياتها والتي يبدأ منها الحساب وتودع هذه الخرائط لدى سكرتارية الأمم المتحدة.
يرد على البحر الإقليمي لكل دولة قيد قانوني وهو حق المرور البريء وهذا يعنى أن السفن الأجنبية عن الدولة صاحبة السيادة على البحر الإقليمي من حقها الثابت أن تمر مرورا غير متلف و لا مهين للدولة ولا مخالف للقوانين السارية فيها وغير مضر بمصالحها وهو ليس رخصة تمنح من الدولة صاحبة البحر الإقليمي بل هو حق ثابت من حقوق السفن الأجنبية.
ويشمل حق المرور البريء أيضا حق التوقف والرسو فقط إذا كانا مترتبين على الملاحة العادية أو صارا ضرورة لازما من جراء القوة القاهرة أو المحنة.
في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهى النص على أن يكون المرور البريء متواصلا وسريعا.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البريء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أي أن الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على إذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الإقليمي قبل دخول السفن الحربية إلى مياهها.
أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب أن تحمله من علامات وذلك كله تحت باب المرور البريء مما يفهم منه أن هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة أن للدولة البحرية أن تطلب من أي سفينة حربية أن تغادر بحرها الإقليمي فور خرقها لأي من القواعد أو اللوائح التي وضعتها الدولة وأعلمتها بها من قبل الدخول.
أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة - كما في القديمة - أن تعبر البحر الإقليمي لدولة أجنبية وهى طافية على سطح البحر ورافعة أعلامها وشاراتها بالكامل.
في الاتفاقية الجديدة فقرة لم تكن موجودة في اتفاقية 1958 وهى النص على أن يكون المرور البريء متواصلا وسريعا.
جدير بالذكر أن الاتفاقية الجديدة لعام 1982 ترتب حق المرور البريء أيضا للسفن الحربية الأجنبية وذلك من مفهوم المخالفة أي أن الاتفاقية لم تنص بصراحة على وجوب الحصول على إذن مسبق من الدولة صاحبة البحر الإقليمي قبل دخول السفن الحربية إلى مياهها.
أفردت الاتفاقية توصيفا للسفن الحربية ووظائفها وما يجب أن تحمله من علامات وذلك كله تحت باب المرور البريء مما يفهم منه أن هدا الحق ينسحب أيضا على السفن الحربية. ذكرت المعاهدة أن للدولة البحرية أن تطلب من أي سفينة حربية أن تغادر بحرها الإقليمي فور خرقها لأي من القواعد أو اللوائح التي وضعتها الدولة وأعلمتها بها من قبل الدخول.
أما بالنسبة للغواصات فتحتم عليها مواد الاتفاقية الجديدة - كما في القديمة - أن تعبر البحر الإقليمي لدولة أجنبية وهى طافية على سطح البحر ورافعة أعلامها وشاراتها بالكامل.
من الطبيعي أن للدولة صاحبة البحر الإقليمي أن تسن من القواعد واللوائح ما تراه مناسبا لحفظ الأمن و سلامة الملاحة ومنع التلوث وحماية الكابلات وخطوط الأنابيب والموارد الحية والثروة السمكية والحفاظ على البيئة والموارد السيادية من ضرائب وجمارك وخلافه وتنشر هده اللوائح لعلم كافة السفن العابرة للبحر الإقليمي.
إن كان هدا هو الوضع على الشواطئ فان البحر الإقليمي يمكن أن يشمل ما هو أكثر من الشواطئ فهناك الخلجان والمضايق والموانئ والجزر والأرخبيلات و خلافه.
ليست هناك تعليقات