تحديد رسوم تسجيل العقود:
المادة 206:
تسجل العقود المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 212 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة.
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج
المادة 208:
تخضع للرسم الثابت المقدر ﺒ 500 دج، كل العقود التي لم تحدد تعريفتها بأي مادة من هذا القانون، والتي لا يمكن أن يترتب عنها تحصيل رسم نسبي.
المادة 209:
تسجل أيضا بالرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه، ما يلي:
1- التنازل والحلول وإعادة البيع وإلغاء إيجارات الأموال من كل نوع، باستثناء الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والمطبقة فيما يخص المحلات التجارية.
2- تحويل الملكية مجانا، المتمم من قبل الولايات أو المجالس الشعبية البلدية باسم هيئات السكن المعتدل الكراء.
3 - تحويل الأموال من كل نوع الذي يتم بين هيئات السكن المعتدل الكراء.
المادة 210:
تسجل أيضا بالرسم المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه، ما يلي:
1- شهادة الملكية المثبتة لنقل ملكية السندات الاسمية؛
2- العقود المثبتة لمنح الأصول الصافية إلى هيئة أو عدة هيئات ممنوح لها من قبل شركة للسكن المعتدل الكراء مهما كان نوع الأموال الداخلة في الأصول الصافية الممنوحة.
و يطبق هذا التدبير على شركات القرض العقاري؛
3- العقود التي تتضمن منح أعضاء الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء، المنازل أو المساكن التي خصصت لهم؛
4- الفسخ الاختياري أو القضائي لعقود بيع منازل فردية ذات كراء معتدل بناها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وشركات البناء العقاري المختصة؛
5- طيلة مدة تسديد القروض المبرمة من أجل بناء مسكن، البيع الودي للمساكن الفردية ذات الكراء المعتدل والذي يهدف إلى حلول أشخاص قادرين على الدفع وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل، محل المستفيدين من هذا التشريع الذين يثبتون عدم قدرتهم بأن يسكنوها أو أنهم محرومون من الموارد الضرورية لمواجهة التزاماتهم؛
وإن الاستفادة من هذا التدبير مشروط برخصة من الوزير المختص بعد أخذ رأي هيئة المساكن ذات الكراء المعتدل.
العقود الأخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج
المادة 211:
تسجل بالرسم الثابت الذي قدره 500 دج، ما يلي:
1- المزايدات بإعادة البيع على ذمة المشتري، عندما لا يكون الثمن يفوق ثمن المزايدة السابقة، إذا تم تسجيلها.
2- تصريحات أو اختيار المزايد الحقيقي أو الصديق المسموح بها، والتي تتم بواسطة عقد عمومي وتبلغ خلال الأربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد.
3- عقود الزواج التي يتسلمها الموثقون.
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3000 دج
المادة 212:
تسجل بدفع رسم ثابت قدره 3000 دج، عقود حل الشركات التي لا تتضمن أي نقل لأموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو الأشخاص الآخرين.
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100.000 دج
المادة 212 مكرر:
يترتب على منح الموافقة بهدف فتح اتصال للشركات الأجنبية في اتصال التشريع والتنظيم التجاريين، دفع رسم تسجيل مبلغه 100.000دج، بالقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل لفائدة ميزانية الدولة.
يدفع هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختص مقابل تسليم وصل.
المادة 206:
تسجل العقود المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 212 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المحددة بموجب المواد المذكورة.
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج
المادة 208:
تخضع للرسم الثابت المقدر ﺒ 500 دج، كل العقود التي لم تحدد تعريفتها بأي مادة من هذا القانون، والتي لا يمكن أن يترتب عنها تحصيل رسم نسبي.
المادة 209:
تسجل أيضا بالرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه، ما يلي:
1- التنازل والحلول وإعادة البيع وإلغاء إيجارات الأموال من كل نوع، باستثناء الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والمطبقة فيما يخص المحلات التجارية.
2- تحويل الملكية مجانا، المتمم من قبل الولايات أو المجالس الشعبية البلدية باسم هيئات السكن المعتدل الكراء.
3 - تحويل الأموال من كل نوع الذي يتم بين هيئات السكن المعتدل الكراء.
المادة 210:
تسجل أيضا بالرسم المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه، ما يلي:
1- شهادة الملكية المثبتة لنقل ملكية السندات الاسمية؛
2- العقود المثبتة لمنح الأصول الصافية إلى هيئة أو عدة هيئات ممنوح لها من قبل شركة للسكن المعتدل الكراء مهما كان نوع الأموال الداخلة في الأصول الصافية الممنوحة.
و يطبق هذا التدبير على شركات القرض العقاري؛
3- العقود التي تتضمن منح أعضاء الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء، المنازل أو المساكن التي خصصت لهم؛
4- الفسخ الاختياري أو القضائي لعقود بيع منازل فردية ذات كراء معتدل بناها الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وشركات البناء العقاري المختصة؛
5- طيلة مدة تسديد القروض المبرمة من أجل بناء مسكن، البيع الودي للمساكن الفردية ذات الكراء المعتدل والذي يهدف إلى حلول أشخاص قادرين على الدفع وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل، محل المستفيدين من هذا التشريع الذين يثبتون عدم قدرتهم بأن يسكنوها أو أنهم محرومون من الموارد الضرورية لمواجهة التزاماتهم؛
وإن الاستفادة من هذا التدبير مشروط برخصة من الوزير المختص بعد أخذ رأي هيئة المساكن ذات الكراء المعتدل.
العقود الأخرى الخاضعة لرسم ثابت قدره 500 دج
المادة 211:
تسجل بالرسم الثابت الذي قدره 500 دج، ما يلي:
1- المزايدات بإعادة البيع على ذمة المشتري، عندما لا يكون الثمن يفوق ثمن المزايدة السابقة، إذا تم تسجيلها.
2- تصريحات أو اختيار المزايد الحقيقي أو الصديق المسموح بها، والتي تتم بواسطة عقد عمومي وتبلغ خلال الأربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد.
3- عقود الزواج التي يتسلمها الموثقون.
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 3000 دج
المادة 212:
تسجل بدفع رسم ثابت قدره 3000 دج، عقود حل الشركات التي لا تتضمن أي نقل لأموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو الأشخاص الآخرين.
العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100.000 دج
المادة 212 مكرر:
يترتب على منح الموافقة بهدف فتح اتصال للشركات الأجنبية في اتصال التشريع والتنظيم التجاريين، دفع رسم تسجيل مبلغه 100.000دج، بالقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل لفائدة ميزانية الدولة.
يدفع هذا الرسم إلى صندوق قابض الضرائب المختص مقابل تسليم وصل.