توكيد الصدق للتصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة يقدمه الورثة أو الموصى لهم أو الأوصياء أو المتصرفون الشرعيون



توكيد الصدق للتصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة:

‏المادة 133:
كل تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة يقدمه الورثة أو الموصى لهم أو الأوصياء أو المتصرفون الشرعيون، ينتهي بالعبارة التالية:
‏«يؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصريح ويؤكد، فضلا عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة134 ‏من قانون التسجيل، أن هذا التصريح يتضمن المبلغ نقدا والديون والقيم المنقولة الأخرى التي، حسب معلوماته، كانت ملكا للهالك كليا أو جزئيا».
ويجب أن تكتب هذه الجملة على هذا النحو بخط المصرح.

 وعندما يؤكد المصرح أنه لا يعرف أولا يستطيع التوقيع، فان المفتش يقرأ له العبارة الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة وكذلك أحكام المادة 134 ‏ أدناه، ويثبت في أسفل التصريح بأن هذه الإجراءات قد تمت وأن المصرح قد أكد أن تصريحه صحيح تمام الصحة.

‏وفي كل عقد يكون موضوعه إما بيع عقار وإما بيع محل تجاري أو أسهم، أو حصص في شركة، وإما مبادلة أو قسمة لعقارات أو لمحلات تجارية، يتعين على كل بائع أو شاري أو مقايض أو متقاسم أو على أوصيائهم أو متصرفيهم الشرعيين، أن يصرحوا للموثق القائم بالتحرير بأن هذا العقد يعبر عن كامل الثمن (أو المعادل المتفق عليه).

‏المادة 134:
إن الشخص الذي يقدم التوكيدات المذكورة في المادة 133 ‏أعلاه بصفة مغشوشة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 119 ‏من هذا القانون.

‏عندما يصدر التوكيد المغشوش من واحد أو عدة ورثة شركاء متضامنين أو إذا كان التصريح قدمه وكيل، تطبق على الورثة المتضامنين الآخرين أو الموكل نفس العقوبات، إذا تبين بأنهم على علم بالغش وإنهم لم يتمموا التصريح في أجل ستة أشهر.

‏وإن العقوبات الجنحية، المنصوص عليها في هذه المادة، تجمع مع العقوبات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقمع الإغفال والإخفاء.

المادة 135‏:
يشرع في الملاحقات بناء ملى شكوى إدارة التسجيل خلال الأربع سنوات التي تلي التوكيد المغشوش وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 119-2 ‏من هذا القانون.

‏المادة 136‏:
بغض النظر عن الالتزام الذي تفرضه عليه المادة 113 ‏المقطع 4 ‏أعلاه‏، يتعين على الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقايضة أو قسمة، أن يتلو على الأطراف أحكام المادتين 133و134 أعلاه، و كذا أحكام المادتين 123و124  ‏من قانون العقوبات.

‏يجب ذكر هذه ‏التلاوة صراحة في العقد من طرف الموثق، الذي يعمل لحسابه الخاص، تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 دج.

‏المادة 137‏:
تطبق أحكام المادتين 133 ‏ و136 ‏من هذا القانون على عقود التنازل عن الحق في الإيجار أو الاستفادة من وعد بالإيجار يتضمن العقار كله أو جزء منه.


مواضيع قد تفيدك: