الفــصـــل 13:
تسجل جميع عقود خط اليد والعقود الإدارية وغير العدلية في مسوداتها أو أصولها أو نسخها الأصلية.
الفــصـــل 14:
I ـ تتم عملية استخلاص معاليم التسجيل على العقود المشار إليها بالفصل 56 أولا من هذه المجلة وجوبا من طرف عدل الإشهاد الأول مباشرة إثر تحرير العقد.
ويكون هذا الاستخلاص محل تسليم وصل يقتطعه عدل الإشهاد من دفتر ذي جذاذات تسلّمه له مجانا إدارة الجباية.
II ـ بالنسبة للعقود الأخرى غير المشار إليها بالفصل 56 أولا من هذه المجلة، يتعين على عدل الإشهاد الأول أن يعد في شأنها وجوبا وفي تاريخ إبرامها بطاقة في نظيرين مقتطعة من دفتر ذي جذاذات توفره له الإدارة مجانا. ويجب أن تعكس هذه البطاقة بدقة الاتفاقيات الحاصلة بين الأطراف وأن تتضمن جميع البيانات اللازمة لاحتساب واستخلاص معاليم التسجيل وخاصة منها أصل الملكية والثمن وتاريخ دفـع معاليم التسجيل المتعلقة بالنقلة السابقة.
وفيما يتعلق بالمعاوضات والهبات فعليه أن يقدم تقويما للجزء الأصغر موضوع المعاوضة أو الأملاك المفوت فيها ويجب عند الاقتضاء الإشارة إلى الفارق المكمل أو القيمة الزائدة.
يسلم عدل الإشهاد الأول نسخة من هذه البطاقة فور إعدادها إلى الطرف المطالب بدفع المعاليم، وتسلم النسخة الثانية إلى قباضة المالية في نفس الوقت الذي تسلم فيه الكشوف المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 88 من هذه المجلة.
الفــصـــل 15:
I ـ يتم احتساب واستخلاص معاليم التسجيل على الأحكام والقرارات بالاعتماد على بطاقة تلخص الحكم أو القرار يسلمها كاتب المحكمة.
وتعد هذه البطاقة وجوبا في نظيرين يسلم أحدهما إلى الطرف المطالب بدفع المعلوم ويوجه الآخر صحبة الحكم أو القرار إلى قباضة المالية مرجع النظر.
II ـ تحتسب المعاليم على البطاقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفي الهامش المخصص لهذا الغرض بالاعتماد على الحكم أو القرار.
III ـ يقوم قابض المالية بإجراء التسجيل بمبادرة من المطالب بالمعلوم وذلك بعد مقارنة نظيري البطاقة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وبذكر مفصل للمعاليم المستخلصة بهذين النظيرين.
تسجل جميع عقود خط اليد والعقود الإدارية وغير العدلية في مسوداتها أو أصولها أو نسخها الأصلية.
الفــصـــل 14:
I ـ تتم عملية استخلاص معاليم التسجيل على العقود المشار إليها بالفصل 56 أولا من هذه المجلة وجوبا من طرف عدل الإشهاد الأول مباشرة إثر تحرير العقد.
ويكون هذا الاستخلاص محل تسليم وصل يقتطعه عدل الإشهاد من دفتر ذي جذاذات تسلّمه له مجانا إدارة الجباية.
II ـ بالنسبة للعقود الأخرى غير المشار إليها بالفصل 56 أولا من هذه المجلة، يتعين على عدل الإشهاد الأول أن يعد في شأنها وجوبا وفي تاريخ إبرامها بطاقة في نظيرين مقتطعة من دفتر ذي جذاذات توفره له الإدارة مجانا. ويجب أن تعكس هذه البطاقة بدقة الاتفاقيات الحاصلة بين الأطراف وأن تتضمن جميع البيانات اللازمة لاحتساب واستخلاص معاليم التسجيل وخاصة منها أصل الملكية والثمن وتاريخ دفـع معاليم التسجيل المتعلقة بالنقلة السابقة.
وفيما يتعلق بالمعاوضات والهبات فعليه أن يقدم تقويما للجزء الأصغر موضوع المعاوضة أو الأملاك المفوت فيها ويجب عند الاقتضاء الإشارة إلى الفارق المكمل أو القيمة الزائدة.
يسلم عدل الإشهاد الأول نسخة من هذه البطاقة فور إعدادها إلى الطرف المطالب بدفع المعاليم، وتسلم النسخة الثانية إلى قباضة المالية في نفس الوقت الذي تسلم فيه الكشوف المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 88 من هذه المجلة.
الفــصـــل 15:
I ـ يتم احتساب واستخلاص معاليم التسجيل على الأحكام والقرارات بالاعتماد على بطاقة تلخص الحكم أو القرار يسلمها كاتب المحكمة.
وتعد هذه البطاقة وجوبا في نظيرين يسلم أحدهما إلى الطرف المطالب بدفع المعلوم ويوجه الآخر صحبة الحكم أو القرار إلى قباضة المالية مرجع النظر.
II ـ تحتسب المعاليم على البطاقة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفي الهامش المخصص لهذا الغرض بالاعتماد على الحكم أو القرار.
III ـ يقوم قابض المالية بإجراء التسجيل بمبادرة من المطالب بالمعلوم وذلك بعد مقارنة نظيري البطاقة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وبذكر مفصل للمعاليم المستخلصة بهذين النظيرين.
التسميات
تسجيل وطابع جبائي