المادة 92:
يخضع المكلفون بالضريبة من جنسية أجنبية والذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر حسب مفهوم المادة 3، للضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 85 إلى 91. 1
يخضع المكلفون بالضريبة من جنسية أجنبية والذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر حسب مفهوم المادة 3، للضريبة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 85 إلى 91. 1
الدخل الخاضع للضريبة بالنسبة للأجانب والأشخاص الذين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر:
المادة 93:
1- تحدد المداخيل التي هي من مصدر جزائري العائدة للأشخاص الذين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر حسب القواعد المطبقة على الإيرادات من نفس النوع التي يتقاضاها الأشخاص الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر.
تعتبر مداخيل من مصدر جزائري:
1- ريوع الأملاك الموجودة في الجزائر أو الحقوق المتعلقة بهذه الأملاك.
2-عائدات القيم المنقولة الجزائرية وكذا عائدات كل رؤوس الأموال الأخرى المنقولة المستثمرة في الجزائر.
3- عائدات المستثمرات الموجودة في الجزائر.
4- الإيرادات الناتجة عن الأنشطة المهنية الممارسة في الجزائر، سواء أكانت مؤجرة أم لا، أو العمليات ذات الطابع المكسب بمفهوم المادة 22، والمنجزة في الجزائر.
5- الأرباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12 والأرباح الناتجة عن العمليات المحددة في المادة 12، عندما تتعلق بمحلات تجارية مستغلة في الجزائر، وبعقارات موجودة في الجزائر أو بحقوق عقارية مرتبطة بها.
تعتبر كذلك مداخيل من مصدر جزائري، عندما يوجد مكان تكليف المدين بالإيرادات أو مكان إقامته في الجزائر:
1- المعاشات والريوع العمرية؛
2- العائدات المحددة في المادة 22 التي يتقاضاها المخترعون أو المؤلفون وكذا كل العائدات المستخلصة من الملكية الصناعية أو التجارية والحقوق المماثلة لها؛
3- المبالغ المدفوعة كمكافآت للخدمات المختلفة الأنواع المقدمة أو المستعملة في الجزائر.
المادة 94:
يخضع الأشخاص الذين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر، لكنهم يحوزون فيها على مسكن أو عدة مساكن، للضريبة على الدخل الإجمالي على أساس يساوي خمس (05) مرات القيمة الإيجارية لهذا المسكن، ما لم تكن الإيرادات من مصدر جزائري، للمعنيين بالأمر، أعلى من هذا الأساس، و في هذه الحالة الأخيرة يعتمد مبلغ هذه الإيرادات أساسا لإقرار الضريبة.
المادة 95:
يتعين على الأشخاص الذين لا يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر والذين يحققون فيها إيرادات من أملاكهم أو مستثمراتهم أو مهنهم الموجودة أو الممارسة في الجزائر، أن يعينوا ممثلا في الجزائر يرخص له باستلام المراسلات المتعلقة بإقرار أساس الضريبة وتحصيلها والنزاعات الخاصة بها، وذلك في غضون العشرين (20) يوما التالية للطلب الذي توجهه لهم بهذا الشأن مصلحة الضرائب المباشرة.