التزام المدين الراهن بالتسليم.. تمكين المرتهن من حيازة العقار المرهون بوضعه تحت تصرف الدائن المرتهن أو العدل بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق



إن الالتزام بالتسليم ينشأ عن عقد الرهن لتمكين المرتهن من حيازة العقار المرهون وهو في نفس الوقت شرط لنفاذ الرهن في مواجهة الغير طبقا لما نصت عليه المادة 966 مدني وتنص الفقرة الأولى من المادة 951 من القانون المدني" ينبغي على الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسليمه".

أما الفقرة الثانية منها فأحالتنا إلى الأحكام الخاصة بتسليم الشيء المبيع بنصها: "ويسري على الالتزام بتسليم الشيء المرهون أحكام الالتزام بتسليم الشيء المبيع".

فبموجب هذه الإحالة فان أحكام البيع في التسليم تنطق من حيث زمان التسليم و مكانه و كيفيته، مع مراعاة الأحكام الخاصة للرهن الحيازي العقاري.

فبالنسبة لزمان التسليم يجب أن يسلم الراهن العقار المرهون حيازيا للدائن المرتهن أو إلى العدل بعد إبرام العقد لأن التسليم التزام ينشأ من ذلك العقد, و يمكن أن يتم التسليم بعد عقد الرهن بزمن و يحتج به على الغير, إلا إذا حصل الغير قبل التسليم على حقوق متعارضة مع المرتهن على العقار المرهون.

أما كيفية التسليم فتكون بوضع العقار المرهون تحت تصرف الدائن المرتهن أو العدل بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق أو بأن يكون حكميا كما إذا أجر الدائن المرتهن العقار المرهون إلى المدين الراهن وهو الامر الذي تجيزه المادة 967 قانون مدني.

و ينجر عن عدم التسليم أنه يمكن للدائن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون قبل تسلمه باعتباره دائنا مرتهنا، و لكن لا يكون له الحق في أن يتقدم أو يتتبع لأن الرهن لا ينفذ في حق الغير قبل التسليم و القيد معا.

أما إذا تعنت المدين في التسليم جاز إجباره على التنفيذ العيني و إن تعذر ذلك كان للمرتهن طلب فسخ العقد مع التعويض إن كان له محل وبفسخ العقد يسقط أجل الدين المضمون  لعدم تقدم المدين ما وعد به من تأمين.


مواضيع قد تفيدك: