تعليمات تنفيذية للفحص رقم (9) لسنة 1988
بخصوص تصدير أوراد الربط بعد قيد المسدد لحساب الممول
ملحق بالتعليمات رقم (6) 1987
بخصوص تصدير أوراد الربط بعد قيد المسدد لحساب الممول
ملحق بالتعليمات رقم (6) 1987
انتشرت في المأموريات ظاهرة الحجز تحت يد البنوك ضد الممولين واتضح بعد الدراسة أنهم مسددين للضرائب المستحقة عليهم عن السنوات الموقع عنها الحجز، وأن بعض هذه الحالات مسدد بالزيادة.
وهو عمل يبدد مجهود العاملين بالمأموريات ويعرقل تتبع المدينين الحقيقيين ودفع عجلة الحصيلة. وقد سبق إصدار التعليمات التفسيرية رقم (6) لسنة 1987 بتاريخ 17 يناير 1987 . بخصوص إجراءات تصفية التنبيهات وتصديرها بند رقم (2) وجاء فيه:
تقوم شعبة الحساب الجاري بتصفية التنبيهات بكل دقة واستيفاء بياناتها بخصم المسدد عن طريق الخصم والإضافة، والمسدد من واقع الإقرارات ، والدفعات المسددة من الممـول لحساب سنوات الربط وقيدها في سجل (1) حج بتسليمها لكاتب الصادر.
وتلفت نظر السادة مأموري الحساب الجاري ومراجعي الحجـز ومدير الحجز إلي عدم تصدير أوراد الربط (3، 4 ضرائب) ضرائب إلا بعد قيد تسديدات الممولين عليها سواء كانت هذه التسديدات تحت حساب الضريبة بنظام الخصم والإضافة أو من واقع الإقرارات أو بموجب قرارات التقسيط أو لجان داخلية أو أية طريقة أخري من طرق السداد.
مع رجوع شعبة الحجز إلي الملف الفردي للممول لمراجعة كافة التسديدات الواردة سواء من واقع الإقرارات أو اللجان الداخلية.
مع قيد هذه التسديدات ببطاقة الحساب الجاري.
وهذا لا يعفي المأمور الفاحص من مسئولية عدم إدراج التسديدات لحساب الممول من واقع الملف الفردي ببطاقة الخصم والإضافة ومن واقــع الإقـرارات وقـرارات اللجـان الـداخلية وقـت تحـرير أوراد الربط (3، 4 ضرائب) وقبل تسليمها إلي شعبة الحجز.
ويراعي عدم اعتماد درجة الكفاية الشهرية لكل من مأمور الفحص والحساب الجاري إلا بعد التأكد من تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة.
ويكون كل من رئيس المأمورية ومديري الفحص والتحصيل ومفتش المنطقة المختص مسئولون عن مباشرة تنفيذ ما تقدم.
وسوف يتعرض من يخالف هذا إلي المسائلة عن طريق الإدارة العامة للتحقيقات.
تحريرا في: 16/2/1988 م