إعداد العقار للبيع.. إعداد قائمة شروط البيع. إيداع قائمة شروط البيع. الإعلان عن البيع بالنشر واللصق

تتمثل مرحلة إعداد العقار للبيع في العمليتين التاليتين:

1- إعداد قائمة شروط البيع:
فخلال الشهر التالي لتسجيل الحجز إذا لم يقم المدين بوفاء الدين، يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع وهي عبارة عن ورقة تتضمن كافة البيانات التي تؤدي إلى التعريف الكامل بالعقار المطلوب بيعه.

وتتضمن مجموعة من البيانات حددتها المادة 386 من القانون المدني من بيان السند التنفيذي  تاريخ تبليغ أمر الحجز مع التنويه بتسجيله، وتعيين العقار المحجوز وشروط البيع التي يلتزم بها الراسي عليه المزاد باعتبارها شريعة البيع. وتجزئة العقارات إلى صفقات إن كان لها محل وعند الاقتضاء الترتيب الذي سيجري بمقتضاه بيع تلك العقارات والثمن الأساسي والذي يتم تحديده بناءا على خبرة.

2- إيداع قائمة شروط البيع:
لم يحدد المشرع ميعاد لإيداعها و لذلك يبقى الميعاد مفتوحا للمحضر القضائي لإيداعها بقلم كتاب المحكمة المختصة.

ويوقع الكاتب على القائمة، وبعد الإيداع يقوم الكاتب في محضر الإيداع بتحديد جلسة للنظر في بعض المنازعات طبقا للمادة 388 من قانون الإجراءات المدنية.

فعلى المحضر خلال 15 يوما التالية على الأكثر لإيداع قائمة شروط البيع بتوجيه إنذار إلى كل من المدين في موطنه أو محل إقامته والدائنين المسجلين في شهادة القيد المسلمة بعد تسجيل الحجز في مواطنهم المختارة وإلى الورثة في الموطن المختار.

وإن لم يكن لهم موطن مختار فلموطن المتوفى ليطلعوا على قائمة شروط البيع و لتدرج بها ملاحظاتهم قبل البيع بثمانية أيام, طبقا لما نصت عليه المادة 387 من قانون الإجراءات المدنية.

3- الإعلان عن البيع:
بعد قيام المحضر بالإجراءات السابقة و تحديد تاريخ جلسة البيع يقوم المحضر القضائي بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 389 من قانون الإجراءات المدنية.

و ذلك بالإعلان عن البيع قبل جلسة المزايدة بثلاثين يوما على الأكثر وعشرين يوما على الأقل بالطريقتين التاليتين:

أ)- النشر:
ينشر نص الإعلان في إحدى الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية و عمليا تصدر في الصحف اليومية العادية الأكثر تداولا يثبت النشر بإيداع نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر في ملف التنفيذ مؤشر عليها.

ب)- اللصق:
يلصق الإعلانات في باب العقار المحجوز عليه وعلى اللوحة المعدة للإعلانات بمحكمة مقر المجلس.

أما أطراف التنفيذ فيجب على المحضر القضائي إخبارهم بتاريخ و ساعة و مكان المزايدة بميعاد 10 أيام على الأقل بحصول إجراءات النشر و التنبيه عليهم لحضور المزايدة طبقا لما نصت عليه المادة 390 من قانون الإجراءات المدنية.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال