سبقت الإشارة إلى أن عقد الرهن الحيازي العقاري يعتبر من العقود الدائرة بين النفع و الضرر بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن وعلى ذلك يجب توافر أهلية التصرف.
فإن كان أحدهما أو كلاهما قاصرا فيكون العقد صحيحا لكن يكون قابلا للإبطال ويبقى كذلك مهددا بالإبطال حتى ترد عليه الإجازة.
كما يمكن أن يزول التهديد بالإبطال بسقوط الحق في ذلك بالتقادم المسقط الذي نصت عليه المادة 101 من القانون المدني وهي 5 سنوات.
ويكون الحق في الإجازة للأشخاص التالية:
1- القاصر عند البلوغ ولوكيل عنه بوكالة خاصة طبقا للمادة 100 من القانون المدني.
2- الولي أو الوفي أو الجد طبقا للمادة 83 من قانون الأسرة.
أما بالنسبة للجد فلم تشر إليه المادة لكن يستفاد من نص المادة 92 من نفس القانون التي تنص على أنه «يجوز للأب أو الجد تعيين وصي لولده القاصر».
و بما أن للولي حق الإجازة بنص المادة 83 الذي قد يقع تعيينه من الجد فإنه من باب أولى أن يثبث هذا الحق للجد.