سرعة الربط بمقابل التأخير.. حث الممولين علي سداد الضريبة المستحقة عليهم وتحاشي المصلحة دعاوى المطالبة بتقادمه

تعليمات تنفيذية رقم (21) لسنة 1990
بشأن سرعة الربط بمقابل التأخير

تلاحظ أن بعض المأموريات لا تقوم بالربط بمقابل التأخير المنصوص عليه في المادة 172 من القانون 157 لسنة 1981 بشكل منتظم الأمر الذي يعد مخالفة صريحة لنص القانون للأسباب الآتية:

1- أن مقابل التأخير ليس مقصودا لذاته وإنما الهدف من ورائه هو حث الممولين علي سداد الضريبة المستحقة عليهم قبل أول يناير من كل عام حتى لا يتعرضوا لسداد ما هو أكثر من الضريبة المتقاعسين عن سدادها.

2- إن هذا لا يتحقق إلا بمداومة الربط بمقابل التأخير علي الممولين المتقاعسين عن السداد لأنه لو أيقن هؤلاء الممولين أن المأموريات لا تقوم بالربط به بشكل منتظم لفقد هذا الرادع القانوني كل أثر له في دفع الممولين علي سداد الضريبة.

3- سيكون من شأن الربط بمقابل التأخير تنشيط الحصيلة كما أنه سيعمل علي حث الممولين علي سداد ما عليهم من ضرائب في ميعاد أقصاه 31/12 من كل عام بالإضافة إلي تحاشي المصلحة دعاوى المطالبة بتقادمه.

لذا توجه المصلحة نظر المأموريات إلي ما يلي:

1- أن تقوم بالربط بمقابل التأخير علي كافة الأرصدة علي الممولين عن السنوات السابقة (وأخرها الرصيد المستحق حتى 31/12/1989 وذلك علي النموذج 3، 4 ضرائب كما تقضي بذلك المادة 165 من القانون 157 لسنة 1981 والمادة 80 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وأن يتم إعلان الممولين صحيحا طبقا لأحكام المادة 149 من نفس القانون.

2- أن تضع كل مأمورية خطة لإنجاز الربط بمقابل التأخير خلال الفترة الباقية من السنة الجارية وأن تدعم شعب الحسابات الجاري بالعناصر اللازمة لإنجاز هذا الهدف وأن تتخذ كافة الإجراءات لتحصيله حيث لا يجوز تقسيطه.

3- أن يراعي ما جاء بالتعليمات 3 لسنة 1988 بشأن مقابل التأخير وعلي السادة مديرو المناطق أن يتابعوا تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة وأن يكون ما جاء بها محل تفتيشها الشهري علي أعمال المأموريات التابعة لها.
تحريا في: 31/7/1990
أحدث أقدم

نموذج الاتصال