أهلية الدائن المرتهن.. الرهن الحيازي يرتب على المرتهن التزاما بصيانة العقار المرهون والمحافظة عليه وبإدارته واستثماره وخصم الغلة من الدين المضمون



لا تختلف الأهلية في المرتهن عن الأهلية المطلوبة في الراهن.
ذلك لأن الرهن الحيازي يرتب على المرتهن التزاما بصيانة العقار المرهون والمحافظة عليه وبإدارته واستثماره وخصم الغلة من الدين المضمون طبقا للمادبين 955 و 956 و 968 من القانون المدني.
وهو ما يـفترض فيه أن يكون أهلا للتصرف أي بالغا سن الرشد غير محجور عليه لأن الرهن الحيازي فيه معنى استيفاء الدين.
ومن ثمه يكون الرهن الحيازي العقاري بالنسبة للدائن المرتهن عقدا دائرا بين النفع و الضرر.
وعليه إذا كان الدائن المرتهن ناقص الأهلية كالصبي المميز فإن الرهن يكون قابلا للإبطال بناءا طلبه بعد بلوغه سن الرشد أو بناءا على طلب ممثله الشرعي أو ورثته من بعده.
أما إذا كان الدائن المرتهن عديم الأهلية كالمجنون والمعتوه والصغيرغير المميز فإن الرهن يكون باطلا بطلانا مطلقا.
ويستوي في ذلك أن يكون الدائن المرتهن قد تعاقد مع المدين الراهن أو تعاقد مع راهن غير المدين أي تعاقد مع الكفيل العيني.


مواضيع قد تفيدك: