تعليمات تنفيذية بشأن تجديد حجوز ما للمدين لدى الغير الموقعة تحت يد المصالح الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها



تعليمات تنفيذية رقم (31) لسنة 1998 بشأن تجديد حجوز ما للمدين لدى الغير الموقعة تحت يد المصالح الحكومة
تقضى المادة رقم (350) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بأن الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها، لا يكون له اثر إلا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه مالم يعلن الحاجز لدية في هذه المدة باستيفاء الحجز فإن لم يحصل هذا الإعلان أو لم يحصل تجديده كل ثلاث سنوات اعتبر الحجز كأن لم يكن مهما كانت الإجراءات أو الاتفاقيات التي تكون قد تمت أو صدرت في شأنه، ولا تبدأ مدة الثلاث سنوات المذكورة بالنسبة إلى خزانة المحكمة إلا من تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها.
وإعمالا لحكم هذه المادة وحرصا على حقوق الخزانة العامة يلزم مرعاه أن يتم التجديد الدوري للحجوز الموقعة من المصلحة تحت يد الهيئات المنصوص عليها بالمادة المذكورة كل ثلاث سنوات ويتعين أضافه خانة بسجل قيد الحجز مل لمدين لدى الغير تبين تاريخ التجديد للحجز الموقع تحت يد هذه الجهات.
وعلى السادة الموجهين الفنيين بالمناطق عند مراجعتهم لهذه السجلات اخذ ذلك في الحسبان لضمان سلامة الحجوز وحرصا على حقوق الخزانة العامة وحتى لا تتعرض محاضر الحجز للسقوط بمضي المدة.
تحريرا في 10/8 / 1998.


مواضيع قد تفيدك: