تطبيقا لنص المادة 55 سابقة الذكر يجب علي المحافظ العقاري أن يعطي إلى كل شخص ما يلي:
- نسخا أو مستخرجات عن الوثائق المودعة بمكتبه لتنفيذ إجراء الإشهار.
- نسخا أو مستخرجات من البطاقات العقارية أو الشخصية.
- كما يسلم عند الإقتضاء شهادة تثبت عدم وجود الوثائق أو البطاقات التي طلبت نسخ عنها أو مستخرجات منها.
- طلبات يمكن أن تكون عامة (كل الشكليات المتعلقة بالعقار) أو يكون الطلب حول بعض الشكليات م 57، 58 من المرسوم 76/63.