أنواع المعلومات المسلمة من طرف المحافظ العقاري.. مستخرجات من البطاقات العقارية أو الشخصية والوثائق المودعة بمكتبه لتنفيذ إجراء الإشهار



تطبيقا لنص المادة 55 سابقة الذكر يجب علي المحافظ العقاري أن يعطي إلى كل شخص ما يلي:

- نسخا أو مستخرجات عن الوثائق المودعة بمكتبه لتنفيذ إجراء الإشهار.

- نسخا أو مستخرجات من البطاقات العقارية أو الشخصية.

- كما يسلم عند الإقتضاء شهادة تثبت عدم وجود الوثائق أو البطاقات التي طلبت نسخ عنها أو مستخرجات منها.

- طلبات يمكن أن تكون عامة (كل الشكليات المتعلقة بالعقار) أو يكون الطلب حول بعض الشكليات م 57، 58 من المرسوم 76/63.


مواضيع قد تفيدك: