إذا وجد شريكان على الشيوع وباع أحدهما نصيبه للغير فيحق للشريك الذي احتفظ بنصيبه أن يتنازل عن الشفعة من يد المشتري، فيسقط حقه في طلبها لذلك، سواء تم التنازل بعوض أو بدونه ويطبق نفس الحكم في حالة تعدد الشركاء حيث يلزم التنازل من صدر منه فقط دون الباقي.
إلا أن التنازل المتحدث عنه قد يكون صريحا كما قد يكون ضمنيا.