شهدت الجزائر في مجال نقل الملكية العقارية مراحل تشريعية متعددة اتسمت أحيانا بالمرونة وأحيانا أخرى بالتعقيد ،وقد أدي ذلك إلى بروز إشكاليات معقدة علي مستوى جداول محاكمنا أعجزت القضاء عن إيجاد الحلول العادية لها أحيانا.
إذا تمتد جذور هذه القوانين إلى فترة تواجد الأتراك بالجزائر حيث عرفت الملكية في هذه المرحلة نوعا من الاستقرار والتنظيم الناجمين عن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، أما في الفترة الاستعمارية فعرف نظام الملكية العقارية جملة من التناقضات, لأن السياسة العقارية التي انتهجت من قبل الاستعمار الفرنسي كانت تهدف إلى تسهيل عمليات الاستلاء علي العقارات التابعة المواطنين الجزائريين وبيعها إلى المعمرين ،فشهدت هذه الحقبة الزمنية ترسانة كبيرة من القوانين التي تتعلق بإثبات الملكية وطريقة نقلها.
أما بعد نيل الجزائر استقلالها حاول المشرع الجزائري إصدار مجموعة من النصوص التشريعية بغية المساهمة في استقرار الملكية العقارية.
يخضع العقد الرسمي الناقل الملكية العقارية لجملة من الشروط الشكلية الموضوعية وهذا العقد يمر بمجموعة من المراحل وهي:
إبرام العقد أمام موثق بالنسبة للأملاك التابعة للخواص, وبمعية مدير أملاك الدولة، بالنسبة للأملاك العقارية التابعة لهذه الأخيرة باعتباره موثق الدولة.
ثم تسجيله "مصلحة التسجيل والطابع" بمفتشية الضرائب قصد تحصيل الدولة للجانب الضريبي لصالح الخزينة العمومية.
وأخيرا شهره بالمحافظة العقارية كي ينتج العقد أثره العيني وهو نقل الملكية العقارية.
ويتبين من كل ما سبق ذكره فيما يخص الشهر العقاري في القانون الجزائري ،حيث ورغم الاجتهاد القضائي الذي ظل ولمدة طويلة متجاهلا لهذه القوانين ويتمسك بصحبة العقود العرفية, ويرتب عليها أثارا إلى جانب تجاهل المحاكم لإشهار الدعاوى المهددة لمراكز أصحاب الحقوق المشهرة ،كذلك فالموثقين بقيامهم بإعداد عقد شهرة.
الملكيات لها عقود مشهرة والمحاكم تكرسها كما أن بعض المحاكم ترفض الطعن في عقود الشهرة بدعوى أن الطعن لم يتقدم في أجل 4 أشهر المنصوص عليها في المرسوم 83/352 هذا على سبيل المثال لا الحصر، ويبقى الإشكال مطروحا، ما لم يعاد النظر في أحكام القانون المدني لمطابقته مع قانون الشهر والنص صراحة على اكتساب الملكية بالتقادم لا يجوز في المناطق التي تم فيها المسح لإعطاء الشهر قوته الثبوتية المطلقة وفرض آجال مسقطة للطعن في العقود المشهرة.