ينص الفصل الأول من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب على أنه: «يتمتع الفرنسيون في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب بجميع الحقوق الخاصة التي يعترف لهم بها القانون الفرنسي في فرنسا».
أما الفصل الثاني فيذهب إلى أنه:
«يتمتع الأجانب في منطقة الحماية الفرنسية بالمغرب بنفس الحقوق الخاصة التي يتمتع بها الفرنسيون، ولا يحدها شرط إلا ما كان ناتجاً عن قانونهم الوطني. »
ويترتب عن هذين النصين أن الأجنبي الذي يقيم بصفة قانونية يمكنه القيام بالأنشطة التجارية والصناعية، شريطة الخضوع للقوانين المنظمة لها.
وقد استمر الأمر على هذا النحو إلى أن صدر ظهير 2 مارس 1973، ومرسومه التطبيقي لـ 8 ماي 1974، المتعلق بالمغربة.
وقد نص فصله الأول على أن الأعمال المحددة بمرسوم «لا يمكن أن يمارسها إلا أشخاص ذاتيون أو معنويون مغاربة». وتهم هذه الأعمال: قطاع التجارة والنقل والمقاولات الخدمات، وبصفة ثانوية القطاع الصناعي. وقد تم استثناء فقط القطاع السياحي وقطاع الصناعات المنجمية.
وما يجب الإشارة إليه أنه إذا كان الظهير قد منع الأشخاص الذاتيين والمعنويين من ممارسة النشاط التجاري والصناعي فقد منح لهم بأن يكونوا شركاء في حدود 50٪ من رأسمال شركات الأموال التي تقوم بتلك الأنشطة.
وقد تغير هذا الوضع عندما دخل المغرب في مسلسل تحرير اقتصاده والانفتاح على الاقتصاديات الأجنبية. ولهذا فقد رفع ذلك القيد وأصبح بإمكان الأجانب ممارسة النشاط الصناعي والتجاري، واستطاع العديد منهم امتلاك المنقولات المادية والتجارية المخوصصة.
ليست هناك تعليقات