الإحتجاز المؤقت والنظارات في سجون لبنان.. الجرم المسند إلى المتهم معاقب عليه بالحبس أكثر من سنة أو محكوم عليه قبلا بعقوبة جنائية

   المادة 107 أصول محاكمات جزائية: ".. بعد ان يستجوب قاضي التحقيق المدعى عليه، ويستطلع رأي النيابة العامة، يمكنه ان يصدر قرارا بتوقيفه شرط ان يكون الجرم المسند اليه معاقبا عليه بالحبس اكثر من سنة او ان يكون قد حكم عليه قبلا بعقوبة جنائية او بالحبس اكثر من ثلاثة اشهر دون وقف التنفيذ. يجب ان يكون قرار التوقيف معللاً وان يبين فيه قاضي التحقيق الاسباب الواقعية والمادية التي اعتمدها لاصدار قراره على ان يكون التوقيف الاحتياطي الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة او للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود او على المجنى عليهم او لمنع المدعى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة او المتدخلين فيها او المحرضين عليها او ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه او وضع حد لمفعول الجريمة او الرغبة في اتقاء تجددها او منع المدعى عليه من الفرار او تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة".

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©