يفترض بالسجون ان تكون حلقة من حلقات اقامة العدالة. فهي تمثل المكان الذي تنفذ فيه العقوبة التي تحكم بها المحاكم وحدها، وذلك لمعاقبة مرتكبي الجرائم ووضعهم في مكان منفصل عن المجتمع تحت حراسة امنية كونهم يشكلون خطرا على المجتمع، والوقاية من الجريمة عبر ردع المجتمع والمجرمين بالذات لمنعهم من الوقوع في التكرار. لكن فترة السجن يجب الإستفادة منها ايضا وخصوصا لإصلاح المجرمين وتأهيلهم ليكونوا مواطنين صالحين حين يعودون الى المجتمع بعد انتهاء فترة احتجازهم.
كما تمثل السجون في معناها الواسع المعتمد في التقرير، اماكن الإحتجاز المؤقت والنظارات حيث تحتجز فيها، بقرارات قضائية، حرية متهمين او مشكو منهم ما يزالون قيد التحقيق او المحاكمة، وذلك بصورة استثنائية ضمن شروط وضوابط وأصول شكلية وموضوعية، حددتها المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، كأن يكون قرار التوقيف معلالا تعليلا كافيا وأن يكون "الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة او للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود او على المجنى عليهم او لمنع المدعى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة او المتدخلين فيها او المحرضين عليها او ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه او وضع حد لمفعول الجريمة او الرغبة في اتقاء تجددها او منع المدعى عليه من الفرار او تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة".
ان وضع السجون في لبنان (بما فيها اماكن الإحتجاز الإحتياطي)، لا ترقى لأي من الوظائف السامية التي يفترض ان تلعبها السجون. فقياسا على "القواعد الدنيا لمعاملة السجناء" الصادرة عن الأمم المتحدة (“القواعد الدنيا”)، يمكن اختصار وضع السجون بأنه يتأرجح بين السيئ والسيئ جدا واللاإنساني. فوظيفة القصاص تتجلى بأبشع صورها الى حد يصبح فيها المكوث في عدد من السجون اللبنانية ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. وأما وظيفة الردع، فلا تؤدي ظروف السجن الا الى إنتاج مساجين حاقدين على سجانيهم والقضاء والمجتمع، وغالبا ما يخرج المساجين للإنتقام ولتكرار الجريمة التي يتمرسون في معرفة فنونها ومحترفيها في السجون. وأما وظيفة التأهيل والإصلاح، فشبه غائبة لولا جهود ومبادرات فردية لبعض المسؤولين عن ادارة السجون وللجمعيات الأهلية والمدنية التي تعنى برعاية شؤون السجناء.
كما تمثل السجون في معناها الواسع المعتمد في التقرير، اماكن الإحتجاز المؤقت والنظارات حيث تحتجز فيها، بقرارات قضائية، حرية متهمين او مشكو منهم ما يزالون قيد التحقيق او المحاكمة، وذلك بصورة استثنائية ضمن شروط وضوابط وأصول شكلية وموضوعية، حددتها المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، كأن يكون قرار التوقيف معلالا تعليلا كافيا وأن يكون "الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة او للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود او على المجنى عليهم او لمنع المدعى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة او المتدخلين فيها او المحرضين عليها او ان يكون الغرض من التوقيف حماية المدعى عليه نفسه او وضع حد لمفعول الجريمة او الرغبة في اتقاء تجددها او منع المدعى عليه من الفرار او تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة".
ان وضع السجون في لبنان (بما فيها اماكن الإحتجاز الإحتياطي)، لا ترقى لأي من الوظائف السامية التي يفترض ان تلعبها السجون. فقياسا على "القواعد الدنيا لمعاملة السجناء" الصادرة عن الأمم المتحدة (“القواعد الدنيا”)، يمكن اختصار وضع السجون بأنه يتأرجح بين السيئ والسيئ جدا واللاإنساني. فوظيفة القصاص تتجلى بأبشع صورها الى حد يصبح فيها المكوث في عدد من السجون اللبنانية ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. وأما وظيفة الردع، فلا تؤدي ظروف السجن الا الى إنتاج مساجين حاقدين على سجانيهم والقضاء والمجتمع، وغالبا ما يخرج المساجين للإنتقام ولتكرار الجريمة التي يتمرسون في معرفة فنونها ومحترفيها في السجون. وأما وظيفة التأهيل والإصلاح، فشبه غائبة لولا جهود ومبادرات فردية لبعض المسؤولين عن ادارة السجون وللجمعيات الأهلية والمدنية التي تعنى برعاية شؤون السجناء.
ليست هناك تعليقات