حيث يكون للجهات القضائية المصرية المختصة - وفقاً للمادة العشرين من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010- " أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".
وفقاً للمادة سالفة البيان، يُشترط للأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية من الجهات الأجنبية توافر الشروط الآتية:
أ- أن تكون الأحكام الجنائية النهائية صادرة من الجهات القضائية المختصة.
فالمشرع المصري لا يعتد فى تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمصادرة إلا بالأحكام التى تصدر من جهة قضائية أجنبية مختصة.
ب- أن يكون الحكم الأجنبى صادراً بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار فى البشر وعائداتها.
ج- أن يصدر الحكم وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
وفقاً للمادة سالفة البيان، يُشترط للأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية من الجهات الأجنبية توافر الشروط الآتية:
أ- أن تكون الأحكام الجنائية النهائية صادرة من الجهات القضائية المختصة.
فالمشرع المصري لا يعتد فى تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمصادرة إلا بالأحكام التى تصدر من جهة قضائية أجنبية مختصة.
ب- أن يكون الحكم الأجنبى صادراً بضبط أو تجميد أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار فى البشر وعائداتها.
ج- أن يصدر الحكم وفق القواعد والإجراءات التى تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة فى جمهورية مصر العربية، أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
التسميات
اتجار بالبشر