رغم عدم وجود تعريف محدد للاتجار بالبشر، إلا أن هناك تعريفاً واسعاً للاتجار بالبشر أشارت إليه المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو، حيث نصت على أنه " يقصد بتعبير " الاتجار فى الأفراد " تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".
ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسى أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".
وقد تضمنت المادة الثانية من القانون المصري تعريفاً لجريمة الاتجار بالبشر، حيث قررت بأنه " يُعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول علي موافقة شخص علي الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
ويختلف تعريف الاتجار بالبشر لو كان المجنى عليه طفلاً: إذ أنه لا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بالطفل - وفقاً للمادة الثالثة من القانون- استخدام أى من وسائل ارتكاب الجريمة – المشار إليها فى المادة الثانية - وهي:
أ- استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما.
ب- الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع.
ج- استغلال السلطة.
د- استغلال حالة الضعف أو الحاجة.
هـ- الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.
* لا يُعد الرضاء عنصراً خاصاً فى جريمة الاتجار بالبشر:
فوفقاً للمادة الثالثة من القانون - تحسباً لتذرع الجانى بأن المجنى عليه كان يُستغل بموافقته - لا يُعتد برضاء المجنى عليه على الاستغلال فى أي من صور الاتجار بالبشر، متي استخدمت فيها أية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
وفي حالة الطفل عديم الأهلية، فلا يُعتد برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه وإن لم تستخدم أى من تلك الوسائل.
التسميات
اتجار بالبشر