ينبغي على كل مالك كي يسلم له الدفتر العقاري أن يودع لدى المحافظة العقارية جدولا كما جاء في نص المادة 13 من الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 السابق ذكره ويمكن أن يعد هذا الجدول بمساعدة مصالح المحافظة العقارية عند تقرب المالك المعين لطلب الوثائق المتعلقة بحقوقه في العقارات التي يطالب بملكيتها، وعليه فإن المحافظ العقاري غير ملزم بإنتظار تسليمه الجدول للبدء في الإجراء الأول في الدفتر العقاري لأن في ظل النظام الجديد للإجراءات فإن الترقيمات العقارية تبين على قاعدة العناصر الموجودة في وثائق المسح.