يشترط في المزارعة بالإضافة إلى أهلية المتعاقدين ما يلي:
1- تحديد الأرض محل الزراعة و تسليمها لمن عليه واجب العمل.
2- أن يكون البدر من صاحب الأرض حتى يكون رأس المال كله من أحدهما قياسا على المضاربة.
3- الإتفاق على الشيء المزروع مالم يفوض الزارع تعويضا شاملا, وهذا قياس على المضاربة المفيدة أو المطلقة.
4- الإتفاق على كيفية توزيع العائد وأن يكون نصيب كل منها جزء شائعا من الغلة كالنصف أو الثلث أو الربع.
5- الإتفاق على أجل انتهاء العقد أي مدة المزارعة.