- الوعد بالبيع هو اتفاق يتعهد بموجبه شخص ببيع شيء ما لشخص آخر حالما يصرح هذا الشخص الآخر (الذين لا يتعهد بشراء الشيء) بأنه قرر شراء الشيء الموعود به على هذه الصورة.
ولا يكون الوعد بالبيع صحيحا إلا إذا شمل اتفاق الطرفين، بآن واحد، الشيء، والثمن والمهلة التي يتسنى لصاحب الوعد في أثنائها أن يقرر الشراء.
ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة خمس عشرة سنة، وإذا اتفق الطرفان على مهلة تتعدى الخمس عشرة سنة يكون الوعد صحيحا إنما لا يكون له مفعول إلا مدة خمس عشرة سنة.
ويجوز أن يكون الوعد بالبيع لشخص معين كما يجوز أن يكون أيضا (لأمر) وعندئذ يصير انتقاله (بتجيير) سند الوعد بالبيع.
ويكون التجبير باطلا إذا لم يشتمل على التاريخ مكتوبا بكل حروفه، وعلى توقيع المتنازل وعلى تصديق هذا التوقيع من قبل الكاتب العدل. ولا يجوز أن يحرر سند الوعد بالبيع "لحامله".
- يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الاحكام الجارية على الحقوق العينية (ومنها أحكام القرار رقم 188 الصادر في 15 آذار سنة 1926 الذي تطبق المادة العاشرة منه، بنوع خاص، على انتقال الوعود بالبيع، لا سيما على تجيير الوعود المحررة "لأمر") مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لذلك والمنصوص عنها في هذا القرار.
- إن الوعد ببيع عقار ما يمنع الواعد من بيع العقار أو من إنشاء حق عيني عليه غير التأمين، وذلك في أثناء المهلة المعطاة للموعود لأجل تقرير الشراء.
- يحق للواعد أن يعقد تأمينا على العقار في أثناء المدة نفسها، ولكن التأمينات المعقودة على هذه الصورة لا تحول دون حقوق الشخص الموعود، فإذا قرر الشخص الموعود الشراء حل بدل البيع حلولا حقيقيا محل العقار الجاري عليه التأمين وانتقلت حقوق الدائنين أصحاب التأمين الى هذا البدل وفقا للترتيب المقرر بناء على أحكام المادتين 16 و17 من القرار رقم 1329 المؤرخ في 20 آذار سنة 1922.
- إن الوعد بالبيع، لا سيما نتائجه المحددة في المادتين 222 و223، لا تسري على الغير الحسني النية إلا اعتبارا من تسجيله تسجيلا احتياطيا في السجل العقاري وفقا للمادة 25 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 ويكون هذا القيد الاحتياطي باطلا إذا لم يذكر فيه الثمن والمدة المتفق عليها وكذلك اسم الشخص الموعود وعنوانه، وعند الاقتضاء لفظة "لأمر".
- إذا جرى تأمين في المدة الواقعة بين القيد الاحتياطي لوعد البيع، وتقرير الشراء، فلا يكون دفع الشاري لثمن العقار صحيحا إلا إذا تم الدفع بيد الكاتب العدل الذي يتوجب عليه توزيع هذا الثمن، وفقا للمادة 223 ولسائر الاحكام الأخرى القانونية النافذة.
- إذا رفض البائع، في أثناء هذه المدة، تلبية دعوة الشاري ليعقد ويسجل صك البيع النهائي، يجب على الشاري أن يتخذ الاجراءات الآتية ليحفظ مفعول القيد الاحتياطي الى ما بعد مهلة الخيار:
1- أن يصرح كتابة، قبل انقضاء المهلة المذكورة، للبائع ولرئيس المكتب العقاري معا برغبته في تقرير الشراء.
2- أن يرفع في أثناء الخمسة عشر يوما التي تلي تقرير الشراء، الى المحكمة دعواه بطلب صدور الحكم بالفراغ النهائي، وتقام الدعوى على البائع ويجب ادخال رئيس المكتب العقاري في القضية.
- يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالما يصبح للحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ قوة القضية المحكمة.
ولا يكون الوعد بالبيع صحيحا إلا إذا شمل اتفاق الطرفين، بآن واحد، الشيء، والثمن والمهلة التي يتسنى لصاحب الوعد في أثنائها أن يقرر الشراء.
ولا يجوز أن تتجاوز هذه المهلة خمس عشرة سنة، وإذا اتفق الطرفان على مهلة تتعدى الخمس عشرة سنة يكون الوعد صحيحا إنما لا يكون له مفعول إلا مدة خمس عشرة سنة.
ويجوز أن يكون الوعد بالبيع لشخص معين كما يجوز أن يكون أيضا (لأمر) وعندئذ يصير انتقاله (بتجيير) سند الوعد بالبيع.
ويكون التجبير باطلا إذا لم يشتمل على التاريخ مكتوبا بكل حروفه، وعلى توقيع المتنازل وعلى تصديق هذا التوقيع من قبل الكاتب العدل. ولا يجوز أن يحرر سند الوعد بالبيع "لحامله".
- يتولد عن الوعد ببيع عقار ما حق عيني يخضع بهذه الصفة لجميع الاحكام الجارية على الحقوق العينية (ومنها أحكام القرار رقم 188 الصادر في 15 آذار سنة 1926 الذي تطبق المادة العاشرة منه، بنوع خاص، على انتقال الوعود بالبيع، لا سيما على تجيير الوعود المحررة "لأمر") مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لذلك والمنصوص عنها في هذا القرار.
- إن الوعد ببيع عقار ما يمنع الواعد من بيع العقار أو من إنشاء حق عيني عليه غير التأمين، وذلك في أثناء المهلة المعطاة للموعود لأجل تقرير الشراء.
- يحق للواعد أن يعقد تأمينا على العقار في أثناء المدة نفسها، ولكن التأمينات المعقودة على هذه الصورة لا تحول دون حقوق الشخص الموعود، فإذا قرر الشخص الموعود الشراء حل بدل البيع حلولا حقيقيا محل العقار الجاري عليه التأمين وانتقلت حقوق الدائنين أصحاب التأمين الى هذا البدل وفقا للترتيب المقرر بناء على أحكام المادتين 16 و17 من القرار رقم 1329 المؤرخ في 20 آذار سنة 1922.
- إن الوعد بالبيع، لا سيما نتائجه المحددة في المادتين 222 و223، لا تسري على الغير الحسني النية إلا اعتبارا من تسجيله تسجيلا احتياطيا في السجل العقاري وفقا للمادة 25 من القرار رقم 188 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 ويكون هذا القيد الاحتياطي باطلا إذا لم يذكر فيه الثمن والمدة المتفق عليها وكذلك اسم الشخص الموعود وعنوانه، وعند الاقتضاء لفظة "لأمر".
- إذا جرى تأمين في المدة الواقعة بين القيد الاحتياطي لوعد البيع، وتقرير الشراء، فلا يكون دفع الشاري لثمن العقار صحيحا إلا إذا تم الدفع بيد الكاتب العدل الذي يتوجب عليه توزيع هذا الثمن، وفقا للمادة 223 ولسائر الاحكام الأخرى القانونية النافذة.
- إذا رفض البائع، في أثناء هذه المدة، تلبية دعوة الشاري ليعقد ويسجل صك البيع النهائي، يجب على الشاري أن يتخذ الاجراءات الآتية ليحفظ مفعول القيد الاحتياطي الى ما بعد مهلة الخيار:
1- أن يصرح كتابة، قبل انقضاء المهلة المذكورة، للبائع ولرئيس المكتب العقاري معا برغبته في تقرير الشراء.
2- أن يرفع في أثناء الخمسة عشر يوما التي تلي تقرير الشراء، الى المحكمة دعواه بطلب صدور الحكم بالفراغ النهائي، وتقام الدعوى على البائع ويجب ادخال رئيس المكتب العقاري في القضية.
- يجري رئيس المكتب العقاري الفراغ النهائي بناء على طلب الشاري حالما يصبح للحكم القاضي بإجراء هذا الفراغ قوة القضية المحكمة.
التسميات
ملكية عقارية