الشفعة على العقارات الملك والعقارات الأميرية.. حق يجيز لصاحبه أن ينتزع العقار المبيع من المشتري

الشفعة على العقارات الملك والعقارات الأميرية:

- الشفعة حق يجيز لصاحبه أن ينتزع العقار المبيع من المشتري في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المواد التالية:
يسري حق الشفعة على العقارات الملك وعلى العقارات الأميرية.
وتظل ملغاة حقوق الرجحان والطابو المنصوص عليها في قانون الأراضي العثماني.

- إذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 239 السابقة.
وإذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة يكون حق كل منهم على قدر نصيبه. وإذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق على قدر نصيبهم.

- يعود حق الشفعة للاشخاص المذكورين في المادة 239 الذي يكون تاريخ سند تملكهم سابقا لتاريخ سند تملك المشتري.
- ينتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبه الى ورثته. ولا يجوز التفرغ عنه لشخص آخر.

- لا يستعمل حق الشفعة إلا بوجه المشتري أو بوجه الموهوب له بعوض. وفي الحالة الأخيرة يكون حق الشفعة معرضا لأسباب البطلان والابطال والإلغاء نفسها الجارية على الهبة ذاتها.
لا تسمع دعوى الشفعة في المقايضة العقارية وفي البيع الحاصل بين الزوجين أو الأصول والفروع أو الاخوة والأخوات.

- حق الشفعة لا يتجزأ فلا يجوز استعماله أو إسقاطه إلا بكامله. فإذا تعدد الشفعاء المتساوون في الفئة وأسقط أحدهم أو بعضهم حقه في الشفعة، وجب على الباقين طلب الشفعة وإسقاطها بكاملها. أما إذا تعدد المشترون فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم فقط.

- للمشتري بعد تسجيل العقد أن يعلم الشفعاء بالتسجيل بواسطة الكاتب العدل للمقيمين في لبنان، ووفاقا للمادة 362 من قانون أصول المحاكمات المدنية للمقيمين في بلاد أجنبية على أن يبين في التبليغ العقار المبيع وأوصافه وتاريخ التسجيل واسم العاقدين ومحل إقامتها والثمن وملحقاته وشروط العقد.
وعلى الشفيع أن يطالب بحق الشفعة أثناء الأيام العشرة التي تلي التبليغ بعد إضافة مهلة المسافة تحت طائلة السقوط.

- إذا لم يحصل التبليغ المبين في المادة السابقة يسقط حق الشفعة بعد مضي سنة من تاريخ تسجيل العقد في السجل العقاري. وتسري هذه المدة بحق فاقدي الأهلية والغائبين.
وإن المدة المذكورة في هذه المادة وفي المادة السابقة لا تنقطع إلا بإقامة الدعوى بطلب الشفعة أمام محكمة محل وجود العقار الصالحة بحسب الثمن المذكور في العقد.

- إذا تم التفرغ عن المشفوع لشخص ثالث بقيده في السجل العقاري قبل تقديم دعوى الشفعة فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.

- إذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بين المشتري وصاحب حق الشفعة فتعين المحكمة الثمن الحقيقي بصرف النظر عن قيمة المشفوع. ولا يسمع الادعاء من المشتري بأن هذا الثمن يزيد على الثمن المذكور في العقد المسجل.

- يثبت حق الشفعة ويكتسب الشفيع حق التسجيل، إما بتسليمه العقار المشفوع برضى المشتري بعد دفع الثمن وتوابعه المعينة بالمادة 249، وإما بحكم صادر لمصلحة الشفيع.

- يعتبر الشفيع أنه قد اشترى من المشتري ويكون للشفعة بينهما مفاعيل البيع نفسه.
ولا يحق للشفيع الاستفادة من الاجل المنصوص عليه في العقد لمصلحة المشتري في دفع الثمن، إلا إذا رأت المحكمة ذلك لقاء الضمانات التي تراها لازمة.
وفيما عدا حالة الاجل المنصوص عليه في العقد، لا يجوز للمحكمة أن تمنح الشفيع مهلة للدفع.

- لا شفعة للوقف، ولا في البيع الحاصل بالمزاد العلني عن طريق الإدارة أو القضاء.
أحدث أقدم

نموذج الاتصال