حقوق الاستعمال والتمتع العائدة للمنتفع من الملك العقاري:
- للمنتفع حق الاستعمال أي استخدام العقار لمنفعته الذاتية أو لمصلحته الشخصية ويذهب هذا الحق الى المدى الذي يذهب إليه حق صاحب الملك ويشتمل حق استعمال الارتفاق، وكذلك حق الصيد والقنص، ما لم يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل انشاء حق الانتفاع.
- للمنتفع حق بغلة العقار أي بالحاصلات الطبيعية أو النقدية التي يغلها العقار في فترات معينة منتظمة بدون إنقاص في جوهر العقار (ويدخل في هذه الحاصلات بدل تأجير حق الصيد والقنص).
ويدخل في حكم الغلال، حاصلات المناجم المستورة والمكشوفة والمقالع اذا كانت هذه الحاصلات عائدة لصاحب العقار (بشرط أن يكون المنجم أو المقلع قد فتح قبل بدء الانتفاع) والأشجار إذا كانت تغل بآجال منتظمة (لاستهلاك حطبها أو بيعها).
- في بدء الانتفاع وعند نهايته يصير توزيع الغلال التي لا تكون قد جمعت بعد أو ما كان باقيا منها بدون جمع، بين المنتفع، وصاحب العقار بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائما، والمدة التي لم يكن قائما فيها (مع مراعاة زمن إنتاج الغلال السنوي أو غير السنوي).
وليس لصاحب العقار على المنتفع ولا للمنتفع على صاحب العقار حق استرداد شيء من نفقات الحراثة إنما يحسب له ثمن الأسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضير الغلة عند ابتداء الانتفاع أو عند نهايته.
- على المنتفع أن يحترم الإيجارات التي يكون قد عقدها صاحب العقار قبل الانتفاع أما الإيجارات التي يعقدها المنتفع فإنها لا تسري على صاحب العقار بعد ثلاث سنوات من نهاية الانتفاع.
- يمكن للمنتفع أن يتفرغ عن حقه مجانا أو ببدل، ما لم تكن في صك انشاء حق الانتفاع أحكام تخالف ذلك.
ويظل حق الانتفاع بعد التفرغ عنه قائما في شخص المتفرغ لذلك لا يكون المتفرغ في حل من موجباته تجاه صاحب رقبة العقار.
ويسقط حق الانتفاع بموت المتفرغ لا بموت المتفرغ له.
- للمنتفع حق الاستعمال أي استخدام العقار لمنفعته الذاتية أو لمصلحته الشخصية ويذهب هذا الحق الى المدى الذي يذهب إليه حق صاحب الملك ويشتمل حق استعمال الارتفاق، وكذلك حق الصيد والقنص، ما لم يكن صاحب العقار قد أجر هذه الحقوق قبل انشاء حق الانتفاع.
- للمنتفع حق بغلة العقار أي بالحاصلات الطبيعية أو النقدية التي يغلها العقار في فترات معينة منتظمة بدون إنقاص في جوهر العقار (ويدخل في هذه الحاصلات بدل تأجير حق الصيد والقنص).
ويدخل في حكم الغلال، حاصلات المناجم المستورة والمكشوفة والمقالع اذا كانت هذه الحاصلات عائدة لصاحب العقار (بشرط أن يكون المنجم أو المقلع قد فتح قبل بدء الانتفاع) والأشجار إذا كانت تغل بآجال منتظمة (لاستهلاك حطبها أو بيعها).
- في بدء الانتفاع وعند نهايته يصير توزيع الغلال التي لا تكون قد جمعت بعد أو ما كان باقيا منها بدون جمع، بين المنتفع، وصاحب العقار بنسبة المدة التي كان فيها حق الانتفاع قائما، والمدة التي لم يكن قائما فيها (مع مراعاة زمن إنتاج الغلال السنوي أو غير السنوي).
وليس لصاحب العقار على المنتفع ولا للمنتفع على صاحب العقار حق استرداد شيء من نفقات الحراثة إنما يحسب له ثمن الأسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضير الغلة عند ابتداء الانتفاع أو عند نهايته.
- على المنتفع أن يحترم الإيجارات التي يكون قد عقدها صاحب العقار قبل الانتفاع أما الإيجارات التي يعقدها المنتفع فإنها لا تسري على صاحب العقار بعد ثلاث سنوات من نهاية الانتفاع.
- يمكن للمنتفع أن يتفرغ عن حقه مجانا أو ببدل، ما لم تكن في صك انشاء حق الانتفاع أحكام تخالف ذلك.
ويظل حق الانتفاع بعد التفرغ عنه قائما في شخص المتفرغ لذلك لا يكون المتفرغ في حل من موجباته تجاه صاحب رقبة العقار.
ويسقط حق الانتفاع بموت المتفرغ لا بموت المتفرغ له.