إلحاق الملك العقاري:
- إن الطمي أي التراب الذي يتجمع على التوالي، دون أن يستلفت النظر، على الأرض المجاورة لمجرى ماء، يكون ملكا لصاحب تلك الأرض.
- يحق لصاحب الأراضي التي تتحول عن مواقعها بحادث طارئ الى أرض وطيئة أن يطالب بها، إذا أمكن معرفتها، في أثناء السنة التي تلي الحادث الطارئ، تحت طائلة سقوط هذا الحق.
- إن الجزر الكبيرة والصغيرة التي تتكون بصورة طبيعية في مجرى الأنهر والجداول تكون من أملاك الدولة الخاصة.
- إن ما يتكون في داخل البحيرات من الجزر الكبيرة والصغيرة ومن الطمي، وكذلك طمي البحيرات والبحر يكون من أملاك الدولة الخاصة.
- إن الأراضي المكتسبة من البحر والبحيرات والغدران والمستنقعات دون ترخيص سابق لمكتشفها، تكون من أملاك الدولة الخاصة.
- إذا تحول نهر أو جدول عن مجراه القديم واتخذ مجرى جديدا يحق لأصحاب العقارات المجاورة اكتساب ملكية هذا المجرى القديم، كل واحد في المساحة الممتدة أمام أرضه لغاية خط يفترض وقوعه في وسط النهر، ويحدد ثمن المجرى القديم بمعرفة خبراء يعينهم رئيس المحكمة المحلية.
ويوزع الثمن الحاصل من هذا البيع، بصفة تعويض على أصحاب الأراضي التي يشغلها المجرى الجديد، بنسبة قيمة الأرض التي يكون خسرها كل منهم.
- يصبح أيضا صاحب أرض ما مالكا بالإلحاق للبذار الذي يكون قد بذره شخص آخر، شرطا أن يدفع له ثمنه، بيد أنه يمكنه، إذا شاء، أن يترك الغلة لهذا الشخص الآخر مقابل بدل إيجار سنة.
وإذا كان زمن البذار لم يكن بعد قد فات، فلصاحب الأرض أن يلزم الشخص الآخر الذي ألقى البذار بأن ينزعه، دون أن يعوض عليه نفقات الحراثة والبذار.
- إن الأبنية والغراس والمنشآت القائمة على أرض ما يفترض فيها أن صاحب الأرض قد أقامها على نفقته، وأنها تخصه، هذا إذا لم تقم البينة على عكس ذلك.
- إن صاحب أرض إذا بنى عليها بمواد بناء لغيره وبذرها بحبوب كانت لغيره لا يلزم برد هذه المواد أو هذه الحبوب، ولكن يجب عليه أن يدفع ثمنها لأصحابها.
- إن صاحب أرض، إذا بنى عليها شخص آخر أبنية أو غرس فيه أغراسا بمواد أو أغراس تخص صاحب الأرض، يصبح بالالحاق مالكا لهذه الأبنية أو الاغراس ضمن الشروط الآتية:
- إذا كان الشخص الذي بنى الأبنية أو غرس الاغراس حسن النية، فلا يطالب بالغلة التي تناولها بل يطالب بالاضرار أو التخريبات الحاصلة بسببه، وإذا كان قد بنى أو غرس في الأرض المطلوب استرجاعها فلا يجبر على نزع الأبنية التي بناها ولا الاغراس التي غرسها، بل يدفع له تعويض عن التحسين الذي حصل للأرض من هذه الأبنية والاغراس. وإذا كانت الأبنية أو الاغراس تفوق قيمتها قيمة الأرض فلصاحب الأبنية أو الاغراس الحق بإحراز ملكية الأرض المبني عليها أو المغروسة، بعد أن يدفع لصاحبها ثمن رقبة الأرض.
- إذا كان الشخص الذي بنى الأبنية أو غرس الاغراس سيىء النية فيجب أن يعيد لصاحب الأرض قيمة الغلة التي تناولها. وإذا كان غير مسؤول عن الخسارة الحاصلة من هبوط الاسعار فهو مسؤول عن العطل أو التخريبات حتى ولو كانت لم تحصل بسببه. وإذا كان قد بنى أو غرس فيمكن إلزامه بإزالة الأبنية أو الاغراس إلا إذا فضل صاحب الأرض إبقاءها مقابل دفعه لصاحبها الخاسر ثمن مواد البناء والاغراس غير الصافي، بعد حسم نفقات نزعها فيما إذا أجبر على نزعها.
وعند انقضاء أجل الانتفاع، تطبق هذه الاحكام على المنتفع الذي يكون قد شيد أبنية أو غرس أغراسا في الأرض.
- إذا كانت الاغراس أو الأبنية قد غرسها أو شيدها شخص آخر بمواد ليست له فلا يحق لصاحب هذه المواد المطالبة بها بل له الحق بتعويض يترتب على الشخص المذكور كما يترتب على صاحب الأرض أيضا ولكن بمقدار القيمة التي تكون باقية في ذمة هذا الاخير.
- إذا كانت الاغراس والابنية قد غرسها أو شيدها على عقار شائع أحد الشركاء فيه بدون رخصة شركائه الآخرين فتجري قسمة العقار، عند الاقتضاء، على يد القاضي ثم يطبق على كل حصة من الحصص، أحكام المادة 216.