الاجارتين.. عقد يكتسب بموجبه شخص ما بصورة دائمة حق استعمال عقار موقوف والتمتع به مقابل تأدية ثمنه



- الاجارتين عقد يكتسب بموجبه شخص ما بصورة دائمة حق استعمال عقار موقوف والتمتع به مقابل تأدية ثمنه.

ويقوم هذا الثمن بمبلغ معين من المال يعتبر كبدل إيجار معجل معادل لقيمة الحق المتفرغ عنه، ويضاف الى ذلك المبلغ مرتب دائم بمعدل 3 بالألف من قيمة العقار حسبما تحدد القيمة المذكورة بالتخمين المتخذ أساسا لجباية الضريبة العقارية.

- لصاحب حق الاجارتين أن يشتري في أي وقت كان ملكية العقار المجردة مقابل بدل معادل لقيمة 30 قسطا سنويا.
- يجب الحصول مسبقا على إجازة من القاضي قبل عقد الاجارتين.

- لصاحب الاجارتين الحق في استعمال العقار والتمتع به كمالك حقيقي، فله أن يتمتع به بنفسه أو أن يؤجره، وأن يتصرف بحقه فيه بمطلق الحرية، لا سيما أن يتفرغ عنه ببدل أو دون بدل وأن يرهنه وأن يجري تأمينا عليه وأن يفرض عليه جميع الحقوق العينية.

- إن حق الاجارتين قابل للانتقال بالإرث أو بالوصية وفقا للأحكام الجارية على العقارات الأميرية.

- يشمل حق الاجارتين كل ما يغله العقار وكل ما يتحد به عرضا سواء أكان الاتحاد طبيعيا أو اصطناعيا.

- لصاحب حق الاجارتين أن يغرس في العقار، بإذن من متولي الوقف، ما شاء من الاغراس وأن ينشئ فيه ما يشاء من البناء بشرط أن يراعي الانظمة المتعلقة بالضابطة والطرقات والتوسع والتخطيط.

- لصاحب حق الاجارتين أن يجري فيه حفريات الى أي عمق شاء وله- بشرط الاحتفاظ بأحكام القوانين والقرارات المتعلقة بالمناجم والمقالع والآثار القديمة وبأنظمة الضابطة والطرقات- أن يستخرج من هذه الحفريات ما يشاء من مواد البناء دون سائر المواد الأخرى.
- تطبق أحكام المادة 215 وما يليها من هذا القرار في جميع الأحوال التي يكون صاحب حق الاجارتين قد أحدث أبنية أو غرس أغراسا دون إذن سابق من متولي الوقف.

- إن صاحب حق الاجارتين مسؤول عن النقص الذي يحصل بسببه في قيمة العقار. ويترتب عليه نفقات صيانة العقار وما يلحقه من الضرائب والمكوث. ولا يحق له المطالبة بالنفقات التي يدفعها ولا بقيمة التحسين الذي يحدثه فيه.

- يتوجب على صاحب حق الاجارتين أن يؤدي المرتب الدائم، فإذا لم يدفعه أو لم يدفع التعويضات وسائر النفقات الأخرى المتوجبة، يمكن السعي الى نزع ملكيته بالطرق القانونية.

- يبقى حق الاجارتين على الوقف في حالة انقراض ورثة صاحب الحق المذكور إلا أنه يعود الى الوقف، ويسقط هذا الحق عن صاحبه بعدم استعماله مدة عشر سنوات.

- لا يزاول حق الاجارتين بتلف الأبنية أو الاغراس تلفا تاما بل يبقى جاريا على الأرض.


مواضيع قد تفيدك: