نظام الضمان الإجتماعي في الأردن.. الشيخوخة، العجز والوفاة. إصابات العمل والأمراض المهنية. العجز المؤقّت بسبب المرض. البطالة. المنح العائلية. التأمين الصحّي للعامل وأسرته



تعود بداية تطبيق نظام التقاعد الأردني إلى عام 1941 حيث صدر قانون التقاعد العسكري وتلا ذلك صدور تشريعات العمّال ونظام التقاعد المهني لموظفي الدولة في الخمسينات.
تطبّق على العاملين في القطاع الخاص أحكام قانون الضمان الإجتماعي رقم 30 / 1978 بإدارة المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، وقد حدّد هذا القانون ميدان تطبيق الضمان الإجتماعي بالفروع الستة التالية:
- الشيخوخة، العجز والوفاة.
- إصابات العمل والأمراض المهنية.
- العجز المؤقّت بسبب المرض.
- البطالة .
- المنح العائلية.
- التأمين الصحّي للعامل وأسرته.
إلا أنه لم يُطبّق من الفروع المذكورة أعلاه سوى فرع الشيخوخة والعجز والوفاة و فرع إصابات العمل والأمراض المهنية الذي تشمل تقديماته:
- العناية والمعالجة الطبّية.
- راتب العجز المؤقّت .
- راتب العجز الجزئي الدائم.
- مصاريف الدفن.
- معاش دائم لورثة المتوفّي.


مواضيع قد تفيدك: