نظام الضمان الإجتماعي في الجمهورية العراقية.. الشيخوخة، العجز والوفاة. المرض والأمومة. إصابات العمل والمخاطر المهنية



صدر أول قانون للضمان الإجتماعي في العراق عام 1956، وفي العام 1971 صدر القانون رقم 39 ( قانون العمل والضمان الإجتماعي) الذي شمل جميع المواطنين إبتداءً من أول نيسان 1971.
تشمل تقديمات النظام ما يلي:
‌أ- الشيخوخة، العجز والوفاة:
يشمل هذا الفرع موظّفي الشركات التي يعمل فيها 5 أشخاص وأكثر بإستثناء العمّال الزراعيين والموظّفين المؤقّتين والخدم في المنازل وعائلة رب العمل.
يتم التمويل من قبل صاحب العمل والعامل دون أن تُسدِّد الدولة أي إشتراك.
‌ب- المرض والأمومة.
‌ج- إصابات العمل والمخاطر المهنية.


مواضيع قد تفيدك: