اختلاف الوثيقة الاعتيادية عن وثيقة التأمين العائمة من حيث التحديد القيمي.. في حالة تعرض الشحنة الى خسارة لا يتم إعادة تقدير القيمة بل يتم التعويض على ضوء التحديد المثبت في أصل العقد



يمكن ان تصنف وثائق التأمين البحري (بضائع) على نوعين وثائق تأمين محددة القيمة ووثائق تأمين غير محددة القيمة.
وتعدَّ الوثيقة الاعتيادية محددة القيمة، لانه يتم تثبيت مبلغ البضاعة بالتحديد، ولذلك نجد انه في حالة تعرض الشحنة الى خسارة لا يتم إعادة تقدير القيمة بل يتم التعويض على ضوء التحديد المثبت في أصل العقد، والذي يكون بمثابة اعتراف من المؤمن بان المبلغ المؤمن به يمثل القيمة الفعلية للشيء المؤمن عليه بشكل غير قابل لاثبات العكس.
ولقد اشار قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 في م27 منه الى الوثيقة المحددة القيمة، اذ نصت على "الوثيقة القيمية هي التي تعين القيمة المتفق عليها لمحل التأمين".
اما فيما يخص الوثيقة العائمة، فشركة التأمين (المؤمن) لاتستطيع ان تتوصل الى معرفة مقدار البضاعة التي تُشحن لصالح المؤمن له او البضاعة التي يشحنها هو، سواء من حيث الكمية او من حيث النوعية، ومن ثم لايمكن التوصل الى معرفة مبلغ التأمين الخاص بتلك البضاعة ، إذ أنَّ مقدار الشحنة لايتم معرفته الا بعد وصول الاقرار من المؤمن له، من ثم يتم التوصل لمعرفة مقدار قسط التأمين الخاص بتلك الشحنة او البضائع.
واذا كانت الوثيقة التي لايعَتّنْ مقدار البضاعة المؤمن عليها تعدُّ وثيقة غير قيمية، وهذا ما أشارت اليه م(28) من قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 عند تحديد مفهوم الوثيقة غير القيمية، التي نصت على ما يلي: "تعتبر الوثيقة التي لاتعين قيمة محل التأمين وثيقة غير قيمية، الا انها وبحدود المبلغ المؤمن به تترك القيمة التأمينية للتأكد منها بعد ذلك وذلك بعدم اعطاء تصريح بالقيمة الا بعد الاشعار بالخسارة او الوصول فقط".
واذا كان من الصحيح القول بان وثيقة التأمين العائمة لايتم تحديد قيمة محل التأمين اي لايتم تحديد اياً من البيانات اللازمة في معرفة نوع او كمية البضاعة عند اصدار هذه الوثيقة، لكن هذا لايعني ان تكون هذه الوثيقة وثيقة غير قيمية بل ان المؤمن له عندما يقدم الاقرار الخاص بكل شحنة في الوقت المتفق عليه ، فان قيمة محل التأمين سوف تحدد ومن ثم تكون هذه الوثيقة وثيقة قيمية. وما يؤيد قولنا هذا نص (ف4/ م29) من قانون التأمين البحري الانكليزي لسنة 1906 ، والتي نصت "مالم تنص الوثيقة بغير ذلك فان عدم اعطاء تصريح بالقيمة الا بعد الاشعار بالخسارة او الوصول فان حكم هذه التصريحة بالنسبة لمحل التأمين تكون كوثيقة غير قيمية (Unvalued Policy)". اي ان تقديم الاقرار قبل حصول الخسارة او قبل وصولها الى ميناء الوصول . يعني ان وثيقة التأمين العائمة ، تعدّ بمثابة وثيقة قيمية، وذلك عند الاخذ بالمفهوم المعاكس لنص (ف4/ م29) من قانون التأمين البحري الانكليزي . أَمَّا عند تقديم الاقرار بعد الخسارة او بعد الوصول فأن هذا يجعل من الوثيقة العائمة بالنسبة لتلك الشحنة وثيقة غير قيمية، طبقاً لنص القانون الانكليزي. وهذا الامر يجعل وثيقة التأمين العائمة تتصف بسمة الازدواجية من حيث التحديد القيمي، فهي وثيقة قيمية بالنسبة للشحنات التي يقدم الاقرار عنها قبل الخسارة او الوصول ، لكنها تعدّ وثيقة غير قيمية بالنسبة لمحل التأمين للشحنة التي يقدم عنها الاقرار بعد تحقق الخسارة او وصول البضاعة.


مواضيع قد تفيدك: