تمثل الطرق التجارية للتداول في التظهير والتسليم.
فالصك إذا كان إذنيا أي لإذن أو لأمر شخص معين فإنه ينتقل بمجرد كتابة على الصك تفيد تنازل صاحبه عن الحق الثابت فيه إلى الغير دون أن يتطلب الأمر إجراء آخر.
أما إذا كان الصك لحامله أي أن صاحب الحق الثابت في الصك يتحدد بشخص الحائز للورقة فان تداوله يتم عن طريق التسليم أي المناولة اليدوية.
ولا تنتقل الأوراق التجارية إلا بهذين الطريقتين للتداول.
أما إذا كان الصك يتداول عن طريق حوالة الحق المدنية فلا يعد من قبيل الأوراق التجارية.