الإجراءات المتعلقة بالشكايات الأولية لإشهار حقوق الملكية والحقوق الأخرى العينية في السجل العقاري.. السندات والعقود والوثائق الأخرى المبينة لأصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار



الإجراءات المتعلقة بالشكايات الأولية لإشهار حقوق الملكية والحقوق الأخرى العينية في السجل العقاري:
إن هذه الإجراءات تضمنها المرسوم رقم 93/123 المؤرخ في 19/05/1993 حيث نص على ما يلي: المادة 8 منه :"تودع وثائق مسح الآراضي لدى المحافظة العقارية وذلك من أجل تحديد حقوق الملكية و الحقوق العينية الأخرى وشهرها في السجل العقاري، ويتم هذا الإيداع عند الإنتهاء من عمليات مسح الآراضي لكل قسم أومجموعة أو مجموعة أقسام البلدية المعنية".
يثبت كل إيداع منصوص عليه في الفقرة السابقة عن طريق محضر تسليم يحرره المحافظ العقاري.
المادة 9: يكون محضر التسليم المنصوص عليه في المادة السابقة محل إشهار واسع في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام إبتداءا من تاريخ إيداع وثائق مسح الآراضي، ولمدة أربعة (4) أشهر، بكل وسيلة أو دعامة مناسبة، وهذا قصد تمكين المالكين، وذوي الحقوق العينية العقارية الأخرى من تسلم كل وثيقة تشهد بحقوقهم على العقارات الممسوحة من المحافظ العقاري.
المادة 10: ينبغي على كل مالك أو حائز لكي تعد وتُسلم له الوثائق المذكورة في المادة السابقة، أن يودع لدى المحافظة العقارية جدولا تسلمه الإدارة يحتوي على مايلي
1- وصف العقارات التي يحوزها على مستوى القسم أو كل من الأقسام التي كانت موضوع عمليات مسح الآراضي، مع ذكر موقعها ومحتواها، وأرقام مخطط مسح الآراضي.
2- لقب أو إسم المالك أو الحائز الحالي وتاريخ ميلاده و موطنه.
3- الإمتيازات والرهون العقارية و الحقوق العينية، والقيود المترتبة على كل عقار، مع ذكر ذوي الحقوق و العقود والأعمال المؤسسة لهذه الحقوق.
يرفق هذا الجدول عند الاقتضاء، بالسندات والعقود والوثائق الأخرى التي من طبيعتها تبيان أصل الملكية والمالك أو الحائز الحالي للعقار.
المادة 11: يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة في السجل العقاري بمجرد إستلامه وثائق مسح الآراضي .
يعتبر الترقيم العقاري قد تم من يوم الإمضاء على محضر تسليم وثائق مسح الأراضي ويتم تعيين الحقوق المتعلقة بالعقارات موضوع الترقيم على أساس وثائق مسح الآراضي حسب القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به في مجال الملكية العقارية.
المادة 12: يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكها سندات أو عقود ًا، أو كل الوثائق الأخرى المقبولة ,طبقا للتشريع المعمول به لإثبات حق الملكية.
وينقل المحافظ العقاري تلقائيا عند الاقتضاء ,قيود الإمتيازات والرهون العقارية و حقوق التخصيص غير المشطب عليها والتي لم تنقض مدة صلاحيتها.
هذا بالإضافة إلى المواد التالية: 13-14-15-16-17-18. من نفس المرسوم السابق ذكره.


مواضيع قد تفيدك: