أنواع العقود المودعة للإشهار.. العقود الرسمية الأجنبية. العقود أو القرارات القضائية. العقود المتعلقة بنقل العقارات والحقوق العينية العقارية



يجب أن يكون كل عقد مودع للإشهار أن يحرر بالشكل الرسمي، والمقصود برسمية العقود هو كونها محررة من طرف الموثقين المؤهلين للقيام بذلك (مهما كان نوع العقد أو الإشهار) من طرف هيئة عامة مختصة بإصدار هذه العقود أو القرارات أو الإشهارات.

ومن الملاحظ أن العقود الرسمية الأجنبية يمكن أن تشهر في الجزائر سواء بعد المصادقة عليها من طرف موثقين مؤهلين لدى وزارة الشؤون الخارجية، وأن توضع لذى موثق جزائري، أمر أن تكون قابلة للتنفيذ بالجزائر.

ويجب أن يكون هذا العقد مصحوبا بترجمة عربية لمضمونه و شكليته,وأن تكون هذه التلرجمة مصادق عليها من الجهة المؤهلة لذلك.

وقد نصت قاعدة رسمية للعقود الموضوعة للإشهار عدة نصوص قانونية نذكر أهمها:
المادة 61 من المرسوم رقم 76/63 التي تنص على: "كل عقد يكون موضوع إشهار في محافظة عقارية يجب أن يقدم على الشكل الرسمي".

وكذلك المادة 90 من المرسوم رقم 76/63 التي تنص على أنه: "ينبغي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات الإدارية أن يعملوا على إشهار جميع العقود أو القرارات القضائية الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم وذلك ضمن الآجال المحددة".

كذلك نصت المادة 91 من نفس المرسوم أعلاه  .والتي تضمنت في فقرتها الأولى على إنتقال الحقوق العينية بعد الوفاة لا يتم إلا بوجود شهادة توثيقية ثبتت ذلك في الآجال المحددة في المادة 99 من نفس المرسوم.

كما أن قانون التوثيق يوجب حتما إن كل العقود المتعلقة بنقل العقارات والحقوق العينية العقارية الأخرى يجب أن تكون رسمية.

وإستنادًا لذلك إشترط المشرع لإنتقال الملكية في العقارات أن يتم إشهار السند المثبت لها في المحافظة العقارية، ولإشهار التصرفات إشترط الرسمية كركن لإنعقاد العقد واحترام مبدا الأثر الإضافي للشهر بإستثناء ما أوردته المادة 88 من المرسوم 76/63 والتي تنص على أنه: "لا يمكن القيام بأي إجراء للإشهار في محافظة عقارية في حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي أو لشهادة الإنتقال عن طريق الوفاة، يثبت حق التصرف، أو صاحب الحق الأخير وذلك مع مراعاة لأحكام المادة 89 من نفس المرسوم.

والمتصرف أو صاحب الحق الأخير يعني الشخص الذي يكون حقه قد تم تحويله أو تعديله أو تثبيته أو ترتيب حقوق عليه أو إنقضائه بموجب الإجراءالذي طلب الإشهار من أجله.

إنه وإبتداءا من الإشهار المعطى للعقد أو القرار القضائي أو للشهادة الموثقة المثبتة الحق لصاحبه الجديد، لا يمكن القيام بأي إجراء من قبل الشخص الرئيسي أو ضد الصاحب السابق لهذا الحق دون الإخلال بإشهار الطلبات القضائية الرامية إلى فسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حق عيني عقاري.


مواضيع قد تفيدك: