إن قانون الاقتياد إلى الحدود يمكن أن يقترن بقرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة. ويجب أن تتوفر في قرار المنع الشروط التالية:
1- أن يصدر قرار المنع بصفة مستقلة عن قرار الاقتياد إلى الحدود مع بيان سبب إصداره.
2- تمكين المعني بالأمر من الإطلاع عليه قبل تنفيذه، حتى يتمكن من تقديم ملاحظاته أو الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
3- ألا تتعدى مدة المنع سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود، وتصل هذه المدة إلى عشر سنوات بموجب حكم قضائي، إذا ما دخل الأجنبي إلى التراب المغربي دون ترخيص، أو في حالة العود.
1- أن يصدر قرار المنع بصفة مستقلة عن قرار الاقتياد إلى الحدود مع بيان سبب إصداره.
2- تمكين المعني بالأمر من الإطلاع عليه قبل تنفيذه، حتى يتمكن من تقديم ملاحظاته أو الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية.
3- ألا تتعدى مدة المنع سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود، وتصل هذه المدة إلى عشر سنوات بموجب حكم قضائي، إذا ما دخل الأجنبي إلى التراب المغربي دون ترخيص، أو في حالة العود.