وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي.. المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم والتصديق من قبل المصلحة المختصة ورقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف



تطبيقا لأحكام المادة 08. من القانون رقم 91/10. المؤرخ في : 27/04/1991. المتضمن قانون الأوقاف صدر المرسوم التنفيذي رقم 2000/336. المؤرخ في 26/10/2000. المتضمن إحداث وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي وشروط وكيفيات إصدارها وتسليمها.

وتحتوي هذه الوثيقة التي تخضع لعملية التسجيل و الإشهار العقاري على البيانات التالية:
1- المعلومات الخاصة بالشهود مع توقيعاتهم.
2- التصديق من قبل المصلحة المختصة بالبلدية أو أي سلطة أخرى مؤهلة قانونا.
3- رقم تسجيلها في السجل الخاص بمديرية الشؤون الدينية والأوقاف المختصة إقليميا.

وعليه فإن شهر وثيقة الإشهاد المكتوب لإثبات الملك الوقفي تعد هي الأخرى كإجراء أولي ,لذا أعفيت من مبدأ الإشهار المسبق.

والإشهار العقاري لهذه الوثيقة تضمنه القرار الآتي ذكره:
من المقرر قانونا أنه لا تسمع الدعوى إذا رفعت بعد مرور مدة التقادم المسقط و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأساس القانوني ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية غير مؤسس.
و لما كان الثابت – في قضية الحال – أن الطاعن لم يرفع دعوى لإبطال عقد بيع العقار المحبس إلا بعد مرور أكثر من خمسين سنة بدون أن يقدم عذر شرعي للهيئة القضائية، فإن قضاة الموضوع أصابوا عندما حكموا بعدم سماع دعواه و هذا حفاظا على استقرار المعاملات و احتراما لحجية العقود الرسمية التي كسب بها العقار المحبس مع الإشهار بالمحافظة العقارية واحتراما لنصوص التشريع الخاص بالتقادم المسقط.

قرار رقم301 43 المؤرخ في 22- 09-1986, م ق 1992: عدد 03؛ ص 65.

وكخلاصة لكل ما سبق الحديث عليه هو لأنه بالرغم من أن الوفاة تعد واقعة مادية يترتب بمجرد حدوثها انتقال الملكية من المورث إلى الورثة بقوة القانون لكن مع ذلك فإن المرسوم رقم 76/63 المؤرخ في 25-03-1976. المتعلق بتأسيس السجل العقاري استوجب شهر حق الإرث المترتب عن الوفاة و جعل الوسيلة الفنية لذلك هي المطالبة بإعداد – شهادة توثيقية – من عند الموثق تشعر بالمحافظة العقارية في مجموعة البطاقات العقارية باسم جميع المالكين سواء كانوا ورثة أو موصى لهم على الشياع و بالحصة التي تعود لكل واحد منهم كما هو محدد في الشهادة التوثيقية.

إلا أنه يجدر بنا الإشارة إلى معنى – الشهادة العقارية – حتى لا يتم الخلط بينها و بين الشهادة التوثيقية، فهذه الأخيرة أشرنا إليها سابقا أما الشهادة العقارية فهي عبارة عن كشف رسمي يستخرج من واقع السجلات الموجودة بمصالح الحفظ العقاري المختصة عما يكون قد شهر من محررات أو قيود عن عقار معين، هذا هو الغرض منها لا غير.


مواضيع قد تفيدك: