الطعن على رفض عريضة طلب اللجوء في أوكرانيا.. طعن قرار الرفض أمام لجنة الدولة لشؤون القوميات و الهجرة والمحكمة المحلية أو منظمة لاحكومية أو الى محام

إذا رفضت عريضتكم للبحث وتقرير منحكم اللجوء:
ـ دائرة الهجرة مطالبة بتقديمكم اشعارا بالرفض مع ذكر اسباب الرفض فيه.
ـ لكم الحق في طعن قرار الرفض:
أ ـ إلى لجنة الدولة لشؤون القوميات و الهجرة خلال سبعة ايام عمل رسمية ابتداء من يوم استلامكم الاشعار بالرفض و/ أو
ب ـ إلى المحكمة المحلية خلال شهر ابتداء من يوم استلامكم الاشعار بالرفض.
ـ بامكانكم التوجه الى منظمة لاحكومية أو الى محام لمساعدتكم على انجاز الطعن.
ـ دائرة الهجرة مطالبة بمنحكم  وثيقة تثبت وصول طلبكم بالطعن الى المحكمة المحلية أو الى لجنة الدولة المذكورة اعلاه.
ـ اذا امتنعتم عن تقديم الطعن أو إذا كان طعنكم مرفوضا يكون عليكم مغادرة التراب الأكراني (في حالة عدم تواجد اسباب قانونية لبقائكم عليه).

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال