إجراءات ترحيل الأجانب من المغرب.. إخبار الأجنبي الذي صدر في حقه قرار الاقتياد لممارسة حق الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية والاستعانة بمحام يختار من طرفه أو بمترجم

يمكن إجمال الإجراءات التي يتعين على الإدارة احترامها عند ترحيل الأجانب من المغرب فيما يلي:
- إخبار الأجنبي الذي صدر في حقه قرار الاقتياد، من أجل تمكينه من ممارسة حق الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية التي يتواجد في دائرة ترابها.
ويتعين على المعني بالمر تقديم طلب إلغاء قرار الاقتياد داخل يومين من تبليغه ذلك القرار، أمام رئيس المحكمة الإدارية باعتباره قاضي المستعجلات. ويبث هذا الأخير في طلب الإلغاء المرفوع إليه داخل أجل أربعة أيام في جلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر الذي يتم استدعاؤه بطرق قانونية .
ويمكن للأجنبي الاستعانة بمحام يختار من طرفه أو بمترجم، بناء على طلب يقدمه إلى رئيس المحكمة الإدارية.
- إذا قام الأجنبي بطلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود الصادر في حقه يتم الاحتفاظ به، في أماكن غير تابعة لإدارة السجون طبقاً للمادة 34 من القانون 02.03.

إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال