الحق في الحصول على وثائق إثبات الهوية في إسبانيا.. إصدار تأشيرة دخول لهم أو تصريح من أجل البقاء

1. يتمتع الأجانب الذين يتواجدون في الأراضي الأسبانية بحق الاحتفاظ على الوثائق التي تثبت هويتهم والتي يتم إصدارها من قبل السلطات المعنية في الدولة الأصلية أو الدولة التي يأتون منها، هذا إلى جانب الوثائق التي تثبت وضعهم في أسبانيا وهم ملزمون بواجب الاحتفاظ بها.
2. يحصل كافة الأجانب الذين يكون قد تم إصدار تأشيرة دخول لهم أو تصريح من أجل البقاء في أسبانيا خلال مهلة تزيد على ستة أشهر على بطاقة هوية الأجانب، ويجب على الأجانب أن يتقدموا لطلبها شخصياً خلال مهلة قدرها شهر واحد اعتباراً من تاريخ دخولهم إلى أسبانيا أو اعتباراً من تاريخ حصولهم على التصريح، على التوالي.
3. لن يكون من الممكن حرمان الأجانب من وثائق إثبات هويتهم، باستثناء الحالات المنصوص عليها وبالشروط المنصوص عليها في القانون النظامي رقم 1 / 1992، الصادر في 21 فبراير حول حماية أمن المواطنين.

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ وريقات 2015 ©