1. يتمتع كل القاصرين الأجانب الذين يقل عمرهم عن سن ثماني عشرة سنة بالحق في التعلم وهم ملزمون بهذا الواجب في ظل نفس الشروط المنطبقة على المواطنين الأسبان، ويشتمل هذا الحق على الالتحاق بالتعليم الأساسي المجاني والإلزامي والحصول على المؤهلات الدراسية المناسبة والالتحاق بالنظام العام للمنح والمساعدات الدراسية.
2. في حالة تعليم الأطفال، الذي يتسم بالصبغة الاختيارية، تقوم الإدارات العامة بضمان توفر عدد من الأماكن الدراسية الكافية من أجل ضمان التحاق السكان الذين يطالبون بذلك بالمدرسة.
3. يتمتع الأجانب المقيمون في البلاد بالحق في التعليم ذي الصبغة غير الإجبارية في ظل نفس الظروف المنطبقة على المواطنين الأسبان. على وجه التحديد يتمتع الأجانب بحق الالتحاق بمستويات التربية والتعليم المنصوص عليها في البند السابق وبحق الحصول على المؤهلات الأكاديمية التي تخص كل حالة من الحالات وبحق الالتحاق بالنظام العام للمنح والمساعدات الدراسية.
4. تقوم السلطات العامة بتشجيع أن يتلقى الأجانب المقيمون في البلاد والذين يحتاجون إلى ذلك، تعليماً لكي يتحسن تأقلمهم الاجتماعي، مع إظهار الاعتراف والاحترام إزاء هويتهم الثقافية.
5. يستطيع الأجانب المقيمون في البلاد الالتحاق بمزاولة الأنشطة ذات الطابع التدريسي أو أنشطة البحث العلمي بموجب ما تنص عليه التنظيمات القانونية السارية. كما ويستطيعون إيجاد وإدارة المراكز بحسب ما تنص عليه التنظيمات القانونية السارية.
التسميات
حقوق الأجانب في إسبانيا