الحالات التي تفرض عليها الرسوم الخاصة بالتصاريح الإدارية والخاصة بإتمام معاملات طلبات تأشيرات دخول الأجانب إلى إسبانيا:
1- يسير على الرسوم هذا القانون وباقي مصادر القواعد القانونية المطبقة على الرسوم النصوص عليها في المادة رقم 9 من القانون رقم 8 / 1989، الصادر في 13 أبريل حول الرسوم والأسعار العمومية.
2- دون التأثير أو الإضرار بما ينص عيه البند التالي، تتمثل الواقعة التي تستحق أن تسدد عنها الرسوم في منح التصاريح الإدارية وإصدار وثائق الهوية المنصوص عليها في هذا القانون، هذا إلى جانب تمديداتها وتعديلاتها وتجديداتها، وبوجه خاص ما يلي:
أ) منح التصاريح من أجل تمديد فترة البقاء في إسبانيا.
ب) من التصاريح من أجل الإقامة في إسبانيا.
ج) منح تصاريح العمل، باستثناء أن يكون الأمر متعلقاً بتصاريح تقل مدتها عن ستة أشهر.
د) إصدار بطاقة هوية الأجانب.
هـ) إصدار بطاقات هوية للأشخاص الذي لا يحملون وثائق إثبات الهوية.
3- في حالة تأشيرات الدخول، تتمثل الواقعة التي تستحق سداد رسوم في إتمام المعاملات الخاصة بطلب التأشيرة.
ليست هناك تعليقات