الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها عند عدم عودة مكفول بتأشيرة خروج وعودة:
تعتبر تأشيرة الخروج والعودة وثيقة رسمية تسمح للعامل الوافد بمغادرة أراضي المملكة العربية السعودية والعودة إليها خلال فترة زمنية محددة. وفي حال مغادرة المكفول وعدم التزامه بالعودة قبل انتهاء صلاحية التأشيرة، يتوجب على صاحب العمل (الكفيل) اتخاذ سلسلة من الإجراءات النظامية للحفاظ على حقوقه وتجنب أي مسؤوليات قانونية قد تنشأ عن ذلك.
1. الإجراءات الوقائية الأولية عند المغادرة:
عندما يغادر المكفول المملكة بالفعل مستخدماً تأشيرة الخروج والعودة، يجب على صاحب العمل القيام بالإجراء الوقائي التالي:
- سحب الوثائق الرسمية: يجب على صاحب العمل سحب رخصة إقامة العامل (بطاقة الإقامة) الأصلية بالإضافة إلى الاحتفاظ بنسخة واضحة من جواز سفره، ويشمل ذلك بشكل خاص الصفحة التي تم التدوين عليها بختم تأشيرة الخروج والعودة وتاريخ المغادرة (إن أمكن). هذه الوثائق ضرورية لتنفيذ الإجراءات اللاحقة ولتكون بمثابة إثبات رسمي في حال الحاجة إليه.
2. التعامل مع حالة التغيب وعدم العودة (بعد شهرين):
في حال مرور الفترة المحددة في التأشيرة وعدم عودة العامل، وتأكُّد صاحب العمل من عدم التزامه بالعودة إلى المملكة، يجب البدء بالإجراءات التالية بعد انقضاء شهرين من تاريخ انتهاء صلاحية تأشيرة الخروج والعودة:
- مراجعة إدارة الجوازات: يتوجب على صاحب العمل مراجعة إدارة الجوازات في المنطقة التي أصدرت منها تأشيرة الخروج والعودة للمكفول.
- تسليم رخصة الإقامة: الغرض الأساسي من المراجعة هو تسليم رخصة إقامة العامل التي سحبها مسبقاً إلى قسم الجوازات المختص. هذا الإجراء ضروري لإثبات أن العامل لم يعد للعمل وأن إقامته أصبحت غير سارية المفعول رسمياً، ويُستخدم لتسجيل العامل كـ "متغيب عن العمل" أو "لم يعد".
- الحصول على إيصال رسمي: من الأهمية بمكان أن يقوم صاحب العمل بالحصول على إيصال رسمي من إدارة الجوازات يثبت عملية استلام رخصة الإقامة منهم. يجب حفظ هذا الإيصال في الملف الخاص بسجلات إقامة هذا العامل. هذا الإيصال يعتبر بمثابة وثيقة إبراء ذمة لصاحب العمل وإثبات لالتزامه بالإجراءات النظامية.
3. الإجراء في حال ورود معلومات لاحقة (إبلاغ الإدارة المختصة):
قد يحدث أن تتوفر لدى صاحب العمل معلومات تفيد بأن العامل الذي مُنح تأشيرة خروج وعودة ولم يعد إليه، قد قام بالدخول إلى المملكة بطريقة ما (على سبيل المثال، بتأشيرة عمل جديدة أو أي طريقة أخرى) دون مراجعته أو الالتحاق بالعمل لديه مجدداً. في هذه الحالة، يتوجب على صاحب العمل:
- إبلاغ إدارة مراقبة ومتابعة الوافدين: يجب على الفور إبلاغ إدارة مراقبة ومتابعة الوافدين التابعة لوزارة الداخلية (أو الجهة المختصة ذات الصلة) بهذه المعلومات.
- الهدف من الإبلاغ: يتم هذا الإبلاغ لتمكين الإدارة المختصة من اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه العامل، والتي قد تشمل التحقق من وضعه القانوني الجديد أو تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الإقامة والعمل بحق المتغيبين أو المخالفين.