أنواع الدعاوى التي تختص بها المحاكم العامة:
تتنوع القضايا التي تبت فيها المحاكم العامة لتشمل الحقوق المالية، العقارية، والتعويضات عن الأضرار، وهي كالتالي:
أولاً: الدعاوى المالية والتعاقدية
تختص المحكمة العامة بالنظر في النزاعات الناتجة عن المعاملات المالية بين الأفراد أو الجهات، ومن أبرزها:
- المطالبة بأثمان المبيعات: تشمل قضايا البيع والشراء التي لم يلتزم فيها المشتري بدفع الثمن المتفق عليه، سواء كانت المبيعات منقولات أو سلعاً استهلاكية.
- المطالبة بأجرة العقارات: تختص المحكمة بالنظر في المطالبات المتعلقة بمبالغ الإيجار المتأخرة للعقارات السكنية أو التجارية التي لم يتم سدادها وفقاً للعقود المبرمة.
- دعاوى الشفعة: وهي المطالبة بحق الشريك أو الجار في تملك العقار المبيع بدلاً من المشتري الأجنبي، وفق الضوابط الشرعية والنظامية.
ثانياً: دعاوى الحوادث المرورية والتعويضات
تتولى المحاكم العامة الجانب الحقوقي (المالي) المترتب على الحوادث المرورية، ويشمل ذلك:
- أرش التلفيات (المركبات): المطالبة بالتعويض عن النقص في قيمة المركبة نتيجة التضرر من الحادث المروري.
- أرش إصابات الجسد: التعويض المالي عن الإصابات البدنية التي لا تصل إلى حد الدية الكاملة، وتقدير ما يسمى بـ "الأرش" لجبر الضرر البدني.
- ديات القتل الخطأ: في حالات الحوادث المرورية التي ينتج عنها وفيات، تختص المحكمة العامة بتقدير وإلزام المتسبب بدفع الدية الشرعية للورثة.
ثالثاً: المنازعات العقارية والملكية
يعتبر القطاع العقاري من أوسع اختصاصات هذه المحاكم، ويتضمن:
- النزاع على ملكية الأراضي: الفصل في الخصومات حول أحقية ملكية العقارات، سواء كانت أراضي فضاء أو مباني.
- تداخل الملكيات: النظر في دعاوى تداخل الحدود بين الصكوك أو الأراضي المتجاورة وتحديد النطاق الصحيح لكل عقار.
رابعاً: دعاوى الضرر والتعويض العام
إلى جانب الحوادث المرورية، تنظر المحكمة في كافة أشكال الإضرار بالغير:
- رفع الضرر: إصدار أحكام تقضي بإزالة الضرر القائم (مثل تسرب مياه أو ضرر ناتج عن بناء مجاور).
- التعويض عن الأضرار: المطالبة بتعويض مالي عادل لقاء أي ضرر مادي أو معنوي لحق بالمدعي نتيجة فعل غير مشروع من الطرف الآخر.
ملاحظة: إن اختصاص المحاكم العامة يمتد ليشمل كل ما لم ينص النظام على اختصاص محكمة أخرى به، مما يجعلها "الأصل" في المنظومة القضائية.