التزامات الخاضعين للضريبة على الدخل والإيراد والضريبة الجزافية:
يشكل النظام الضريبي إطاراً تنظيمياً يهدف إلى ضبط العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة، وذلك من خلال تحديد الحقوق والواجبات المتبادلة. ويعد "التصريح بالوجود" المنصوص عليه في المادة 183 من القانون الضريبي، حجر الزاوية في الرقابة الجبائية وإحصاء المادة الخاضعة للضريبة. يهدف هذا النص القانوني إلى إلزام الخاضعين للضريبة (أشخاصاً طبيعيين أو معنويين) بالتقرب من المصالح المختصة لتقديم بياناتهم التعريفية وتوثيق نشاطهم وفق جدول زمني وشروط شكلية وموضوعية محددة.
أولاً: الالتزام القانوني والمهلة الزمنية
يُفرض على جميع الفئات الخاضعة للضريبة (سواء كانت شركات، أو أفراداً يخضعون للضريبة على الدخل الإجمالي، أو أصحاب المهن الصغيرة الخاضعين للضريبة الجزافية الوحيدة) إيداع تصريح بوجود نشاطهم.
- الجهة المختصة: يُودع التصريح لدى مفتشية الضرائب المباشرة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر النشاط.
- الأجل القانوني: يجب القيام بهذه الخطوة خلال 30 يوماً الأولى من تاريخ بداية النشاط.
- النموذج المستخدم: يتم التصريح عبر نموذج رسمي محدد توفره الإدارة الجبائية لهذا الغرض.
ثانياً: البيانات والمعلومات المطلوبة
يجب أن يتضمن التصريح كافة البيانات التي تسمح بتحديد هوية المكلف بدقة، وهي:
- للأشخاص الطبيعيين: الاسم، اللقب، والعنوان التجاري.
- للأشخاص المعنويين (الشركات): التسمية الاجتماعية ومقر الشركة.
- الموقع الجغرافي: تحديد العنوان بدقة داخل الجزائر، وإضافة العنوان في الخارج إذا كان المكلف (فرداً أو شركة) يحمل جنسية أجنبية.
ثالثاً: الوثائق التدعيمية الإلزامية
لإضفاء الصبغة القانونية على التصريح، يجب إرفاق الوثائق التالية:
- شهادة الميلاد: نسخة أصلية ومطابقة للقانون مستخرجة من بلدية الميلاد (سواء للجزائريين أو الأجانب المولودين في الجزائر).
- خاص بالأجانب: إذا كان الشخص الأجنبي يقوم بإنجاز أشغال أو دراسات في الجزائر، يجب تقديم نسخة مطابقة للأصل من عقود الدراسات أو الأشغال التي يتولاها.
رابعاً: حالة تعدد الوحدات (التصريح الشامل)
في حال كان للمكلف بالضريبة عدة فروع أو وحدات إنتاجية بالإضافة إلى المقر الرئيسي، فإنه يخضع للقواعد التالية:
- التصريح الموحد: يجب تقديم تصريح شامل بالوجود يغطي المؤسسة بكافة أجزائها.
- الشمولية: لا يقتصر التصريح على المركز الرئيسي فقط، بل يجب أن يتضمن تفاصيل دقيقة عن كل وحدة تابعة للمؤسسة، مع ذكر كافة المعلومات التعريفية المذكورة سابقاً لكل فرع على حدة.
ملخص إجرائي:
نصيحة: إن الالتزام بتقديم هذا التصريح في موعده (30 يوماً) يجنب المكلف العقوبات الإدارية والمالية، ويضمن له وضعية جبائية سليمة منذ انطلاق مشروعه، حيث يمثل هذا التصريح شهادة الميلاد الجبائية للمؤسسة.