التصريح بالعمولات والمكافآت عن الوساطة والانقاصات والأتعاب ومختلف المكافآت الأخرى
المادة 176:
يجب على مسيري المؤسسات والمكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا من ممارسة مهن غير تجارية، والذين يدفعون، أثناء ممارسة مهنهم، أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر وغيرها من المكافآت، إلى أشخاص لا ينتمون إلى مستخدميهم المؤجرين، أن يصرحوا بهذه المبالغ في كشف يبين ألقاب المستفيدين وأسماءهم ورقم التعريف الجبائي الخاص بالمستفيدين وعنوان شركائهم وعناوينهم، والمبالغ التي قبضها كل مستفيد، ويجب إرفاق هذا الكشف بالتصريح السنوي بالنتائج.
وتخضع هذه المبالغ، حسب الحالة، إما إلى الضريبة على الدخل الإجمالي أو إلى الضريبة على أرباح الشركات.
وتفقد الجهة صاحبة الدفع التى لم تصرح بالمبالغ المشار إليها في هذه المادة أو لم ترد في أجل ثلاثين (30) يوما، على الإشعار بالإنذار المنصوص عليه في المادة 192، حق تقييد هذه المبالغ في مصاريفها المهنية من أجل إعداد الضرائب الخاصة بها.
لا يتعارض تطبيق هذه العقوبة لا مع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 192-2، ولا مع إخضاع نفس المبالغ للضريبة باسم المستفيد طبقا للمقطعالسابق.
كما يعد عدم تقديم الكشف المشار إليه أعلاه حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، بمثابة محاولة من محاولات الغش كما هي مبينة في المواد 303 وما يليها.
ونتيجة لذلك يتعرض مرتكبو المخالفة المذكورة أعلاه، إلى العقوبات الجبائية والجزائية المطبقة على الضرائب التي يخضعون لها والمنصوص عليها في المواد303 وما يليها.
المادة 177:
1)- يتعين على المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات التي تقوم بقبض حقوق التأليف أو الاختراع أو دفعها، أن تصرح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 176 بالمبالغ التي تتجاوز 20 دج سنويا، التي تدفعها إلى أعضائها أو موكليها.
2)- غير أنه، في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، يجب تقديم الكشف المشار إليه في المقطع الأول أعلاه، ضمن الشروط المحددة في المادتين 132 و195.
المادة 178 :
يترتب عن كل مخالفة لأحكام المادة 176 تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 292 - 2.
المادة 179:
1)- لا يمكن لأي شخص أو شركة أو جماعة تتمثل مهنتهم في دفع فوائد أو أرباح مداخيل أو غيرها من الحواصل المتأتية من القيم العقارية أو تتناول بصفة ثانوية عمليات من هذا القبيل، أن يقوموا بهذا الصدد، بأي دفع أو يفتحوا أي حساب، دون المطالبة من صاحب الطلب إثبات هويته وتبيان مقره الحقيقي.
كما يتعين عليهم تسليم كشف المبالغ التي يدفعونها حسب أي شكل من الأشكال بناء على تقديم القسائم لمدير الضرائب الذي يتبع له مقر المؤسسة صاحبة الدفع، وفق الشروط التي تحدد بقرار من المدير العام للضرائب، ويبين هذا الكشف إسم صاحب الطلب ولقبه ومقره الحقيقي والمبالغ الصافية التي قبضها أو قيمه الإمتياز العيني الذي إستفاد منه. ويمكن للمدير العام للضرائب أن يتخذ قرارا يقضي بأن تكون هذه المبالغ مخصصة حسب طبيعة القيم.
وتقع نفس هذه الإلتزامات على عاتق الجماعات لقاء الأرباح والفوائد المتأتية من أسهمهم الخاصة أو الحصص أو الإلتزامات التي يدفعونها لأشخاص أو شركات، غير تلك المكلفة بمصلحة القسائم الخاصة بهم.
يترتب على الأشخاص والشركات والجماعات الخاضعة لأحكام هذه المادة، الذين لا يمتثلون لها أو يقيدون عمدا معلومات خاطئة في الكشف الذي قدموه للإدارة، دفع الغرامة المقررة في المادة 192-2، كلما ثبت إغفال أو عدم صحة في المعلومات.
تحدد الشروط التي يتعين على الصناديق العمومية تطبيق هذه الأحكام وفقها، بموجب قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية.
2)- تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب، ما عدا إذا ثبت العكس. وفي حالة تقديمها من طرفه لحساب الغير، يمكنه تسليم قائمة للمؤسسة صاحبة الدفع، يبين فيها أسماء المالكين الحقيقيين وألقابهم ومقراتهم الحقيقية وكذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منهم.
ترفق المؤسسة صاحبة الدفع، هذه القائمة، بكشف يقدم إليها تطبيقا للمقطع الثاني من 1. وتطبق العقوبات الواردة في المادة 303 على كل من ثبت ضده قبض قسائم تعود للغير باسمه قصد تجنبهم تطبيق الضريبة.
يجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 314، أن تكون الدفاتر والأوراق والوثائق التي من شأنها أن تساعد على التحقيق في الكشف المقرر في هذه المادة، والتي لا تخضع لأجل أوسع للحفظ، محفوظة في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث أعدت، وتوضع تحت تصرف أعوان إدارة الضرائب المباشرة، إلى غاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها عمليات الدفع المطابقة.
المادة 181 1 -
ينبغي على الأشخاص المعنويين، غير أولئك المشار إليهم في 2 و3 أدناه، أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة، رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 151، كشفا يبين:
أ)- محاضر ومستخلصات مداولات مجالس الإدارة أو أصحاب الأسهم، كما تقدم مؤسسات التأمين وإعادة التإمين، ومؤسسات تثبيت الرأسمال أو لادخار محضرا مفصلا في نسختين، وجداول ملحقة إلى مديرية التأمينات.
ب)- ألقاب وأسماء وصفات ومقر سكني أعضاء مجلس إدارة هذه المؤسسات، وكذا مبلغ المكافآت والأتعاب المدفوعة لكل واحد منهم خلال السنة السابقة.
ج)- المبالغ المدفوعة لكل شريك أو مساهم خلال السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة إما عن طريق أشخاص أو شركات، لقاء التسبيقات أو الإقتراضات أو الدفعات الحسابية، وكذا ألقاب وأسماء وعناوين المعنيين.
2 )- ينبغي لمسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقديم كشف ضمن الشروط الواردة في الفقرة الأولى، يبين ما يلي :
أ) - ألقاب الشركاء وأسماءهم وصفاتهم وعناوينهم؛
ب) - عدد الحصص العائدة لكل شريك في الشركة، إما عن طريق الملكية وإما عن طريق الإنتفاع؛
ج) - المبالغ المدفوعة لكل شريك خلال الفترة المحددة لوعاء الضريبة على الشركات، لقاء المرتبات والمكافآت والتعويضات والتسديدات الجزافية للمصاريف، وغيرها من المرتبات التي يتقاضونها في الشركة و كذا السنة التي تم فيها دفع هذه المبالغ.
د)- المبالغ المدفوعة لكل شريك في السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، عائدة من حصصهم في الشركة. وكذا المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طريق أشخاص أو شركات لقاء التسبيقات أو القروض أو الدفعات الحسابية.
3)- ينبغي لشركات الأشخاص وشركات المساهمة التي لم تختار النظام الجبائي المطبق على الشركات ذات رؤوس الأموال، أن تقدم رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المواد 15، 11، 18، 28 و30، كشفا يبين ما يلي:
- ألقاب الشركاء أوالأعضاء وأسماؤهم وعناوينهم.
- حصة الربح المحققة في السنة المالية أو السنوات المالية المختتمة، خلال السنة السابقة، والمطابقة لحقوق كل شريك أو عضو.
المادة 182:
يترتب على كل مخالفة لأحكام المادة أعلاه تطبيق الغرامة المقررة في المادة 292 - 2.
المادة 182 مكرر:
ينبغي على الأشخاص الطبيعيين و الجمعيات و الشركات المتواجدة مقراتها أو المقيمة في الجزائر و الخاضعة للتصريح الجبائي، التصريح في نفس الوقت الذين يصرحون فيه بمداخيلهم بمراجع حساباتهم التي تم فتحها أو استعمالها في إطار نشاط تجاري في أجل شهرين (2) من تاريخ فتح أو استعمال الحساب أو إقفاله من طرفهم في الخارج.
يجب أن يكون كل حساب موضوع تصريح مستقل.
يعـاقب على عـدم التصريح بالحسابات تطبـيق غرامة جـبائية تقدر بـ 500.000 دج عن كل حساب غير مصرّح به.
المادة 176:
يجب على مسيري المؤسسات والمكلفين بالضريبة الذين يحققون أرباحا من ممارسة مهن غير تجارية، والذين يدفعون، أثناء ممارسة مهنهم، أتعابا وأتاوى عن براءات ورخص وعلامات الصنع ومصاريف المساعدة التقنية والمقر وغيرها من المكافآت، إلى أشخاص لا ينتمون إلى مستخدميهم المؤجرين، أن يصرحوا بهذه المبالغ في كشف يبين ألقاب المستفيدين وأسماءهم ورقم التعريف الجبائي الخاص بالمستفيدين وعنوان شركائهم وعناوينهم، والمبالغ التي قبضها كل مستفيد، ويجب إرفاق هذا الكشف بالتصريح السنوي بالنتائج.
وتخضع هذه المبالغ، حسب الحالة، إما إلى الضريبة على الدخل الإجمالي أو إلى الضريبة على أرباح الشركات.
وتفقد الجهة صاحبة الدفع التى لم تصرح بالمبالغ المشار إليها في هذه المادة أو لم ترد في أجل ثلاثين (30) يوما، على الإشعار بالإنذار المنصوص عليه في المادة 192، حق تقييد هذه المبالغ في مصاريفها المهنية من أجل إعداد الضرائب الخاصة بها.
لا يتعارض تطبيق هذه العقوبة لا مع تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 192-2، ولا مع إخضاع نفس المبالغ للضريبة باسم المستفيد طبقا للمقطعالسابق.
كما يعد عدم تقديم الكشف المشار إليه أعلاه حسب الشروط المنصوص عليها أعلاه، بمثابة محاولة من محاولات الغش كما هي مبينة في المواد 303 وما يليها.
ونتيجة لذلك يتعرض مرتكبو المخالفة المذكورة أعلاه، إلى العقوبات الجبائية والجزائية المطبقة على الضرائب التي يخضعون لها والمنصوص عليها في المواد303 وما يليها.
المادة 177:
1)- يتعين على المؤسسات أو الشركات أو الجمعيات التي تقوم بقبض حقوق التأليف أو الاختراع أو دفعها، أن تصرح وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 176 بالمبالغ التي تتجاوز 20 دج سنويا، التي تدفعها إلى أعضائها أو موكليها.
2)- غير أنه، في حالة التنازل أو التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو في حالة التوقف عن ممارسة النشاط، يجب تقديم الكشف المشار إليه في المقطع الأول أعلاه، ضمن الشروط المحددة في المادتين 132 و195.
المادة 178 :
يترتب عن كل مخالفة لأحكام المادة 176 تطبيق الغرامة المنصوص عليها في المادة 292 - 2.
المادة 179:
1)- لا يمكن لأي شخص أو شركة أو جماعة تتمثل مهنتهم في دفع فوائد أو أرباح مداخيل أو غيرها من الحواصل المتأتية من القيم العقارية أو تتناول بصفة ثانوية عمليات من هذا القبيل، أن يقوموا بهذا الصدد، بأي دفع أو يفتحوا أي حساب، دون المطالبة من صاحب الطلب إثبات هويته وتبيان مقره الحقيقي.
كما يتعين عليهم تسليم كشف المبالغ التي يدفعونها حسب أي شكل من الأشكال بناء على تقديم القسائم لمدير الضرائب الذي يتبع له مقر المؤسسة صاحبة الدفع، وفق الشروط التي تحدد بقرار من المدير العام للضرائب، ويبين هذا الكشف إسم صاحب الطلب ولقبه ومقره الحقيقي والمبالغ الصافية التي قبضها أو قيمه الإمتياز العيني الذي إستفاد منه. ويمكن للمدير العام للضرائب أن يتخذ قرارا يقضي بأن تكون هذه المبالغ مخصصة حسب طبيعة القيم.
وتقع نفس هذه الإلتزامات على عاتق الجماعات لقاء الأرباح والفوائد المتأتية من أسهمهم الخاصة أو الحصص أو الإلتزامات التي يدفعونها لأشخاص أو شركات، غير تلك المكلفة بمصلحة القسائم الخاصة بهم.
يترتب على الأشخاص والشركات والجماعات الخاضعة لأحكام هذه المادة، الذين لا يمتثلون لها أو يقيدون عمدا معلومات خاطئة في الكشف الذي قدموه للإدارة، دفع الغرامة المقررة في المادة 192-2، كلما ثبت إغفال أو عدم صحة في المعلومات.
تحدد الشروط التي يتعين على الصناديق العمومية تطبيق هذه الأحكام وفقها، بموجب قرارات يصدرها الوزير المكلف بالمالية.
2)- تعد القسائم المقدمة ملك صاحب الطلب، ما عدا إذا ثبت العكس. وفي حالة تقديمها من طرفه لحساب الغير، يمكنه تسليم قائمة للمؤسسة صاحبة الدفع، يبين فيها أسماء المالكين الحقيقيين وألقابهم ومقراتهم الحقيقية وكذا مبلغ القسائم التي تعود لكل واحد منهم.
ترفق المؤسسة صاحبة الدفع، هذه القائمة، بكشف يقدم إليها تطبيقا للمقطع الثاني من 1. وتطبق العقوبات الواردة في المادة 303 على كل من ثبت ضده قبض قسائم تعود للغير باسمه قصد تجنبهم تطبيق الضريبة.
يجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 314، أن تكون الدفاتر والأوراق والوثائق التي من شأنها أن تساعد على التحقيق في الكشف المقرر في هذه المادة، والتي لا تخضع لأجل أوسع للحفظ، محفوظة في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث أعدت، وتوضع تحت تصرف أعوان إدارة الضرائب المباشرة، إلى غاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها عمليات الدفع المطابقة.
المادة 181 1 -
ينبغي على الأشخاص المعنويين، غير أولئك المشار إليهم في 2 و3 أدناه، أن يقدموا إلى مفتش الضرائب المباشرة، رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المادة 151، كشفا يبين:
أ)- محاضر ومستخلصات مداولات مجالس الإدارة أو أصحاب الأسهم، كما تقدم مؤسسات التأمين وإعادة التإمين، ومؤسسات تثبيت الرأسمال أو لادخار محضرا مفصلا في نسختين، وجداول ملحقة إلى مديرية التأمينات.
ب)- ألقاب وأسماء وصفات ومقر سكني أعضاء مجلس إدارة هذه المؤسسات، وكذا مبلغ المكافآت والأتعاب المدفوعة لكل واحد منهم خلال السنة السابقة.
ج)- المبالغ المدفوعة لكل شريك أو مساهم خلال السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، والمبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة إما عن طريق أشخاص أو شركات، لقاء التسبيقات أو الإقتراضات أو الدفعات الحسابية، وكذا ألقاب وأسماء وعناوين المعنيين.
2 )- ينبغي لمسيري الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقديم كشف ضمن الشروط الواردة في الفقرة الأولى، يبين ما يلي :
أ) - ألقاب الشركاء وأسماءهم وصفاتهم وعناوينهم؛
ب) - عدد الحصص العائدة لكل شريك في الشركة، إما عن طريق الملكية وإما عن طريق الإنتفاع؛
ج) - المبالغ المدفوعة لكل شريك خلال الفترة المحددة لوعاء الضريبة على الشركات، لقاء المرتبات والمكافآت والتعويضات والتسديدات الجزافية للمصاريف، وغيرها من المرتبات التي يتقاضونها في الشركة و كذا السنة التي تم فيها دفع هذه المبالغ.
د)- المبالغ المدفوعة لكل شريك في السنة السابقة كفوائد أو أرباح أو حواصل أخرى، عائدة من حصصهم في الشركة. وكذا المبالغ الموضوعة تحت تصرفهم خلال نفس السنة، إما مباشرة وإما عن طريق أشخاص أو شركات لقاء التسبيقات أو القروض أو الدفعات الحسابية.
3)- ينبغي لشركات الأشخاص وشركات المساهمة التي لم تختار النظام الجبائي المطبق على الشركات ذات رؤوس الأموال، أن تقدم رفقة التصريح السنوي المنصوص عليه في المواد 15، 11، 18، 28 و30، كشفا يبين ما يلي:
- ألقاب الشركاء أوالأعضاء وأسماؤهم وعناوينهم.
- حصة الربح المحققة في السنة المالية أو السنوات المالية المختتمة، خلال السنة السابقة، والمطابقة لحقوق كل شريك أو عضو.
المادة 182:
يترتب على كل مخالفة لأحكام المادة أعلاه تطبيق الغرامة المقررة في المادة 292 - 2.
المادة 182 مكرر:
ينبغي على الأشخاص الطبيعيين و الجمعيات و الشركات المتواجدة مقراتها أو المقيمة في الجزائر و الخاضعة للتصريح الجبائي، التصريح في نفس الوقت الذين يصرحون فيه بمداخيلهم بمراجع حساباتهم التي تم فتحها أو استعمالها في إطار نشاط تجاري في أجل شهرين (2) من تاريخ فتح أو استعمال الحساب أو إقفاله من طرفهم في الخارج.
يجب أن يكون كل حساب موضوع تصريح مستقل.
يعـاقب على عـدم التصريح بالحسابات تطبـيق غرامة جـبائية تقدر بـ 500.000 دج عن كل حساب غير مصرّح به.
التسميات
ضريبة أرباح الشركات